أحدث الأخبار
  • 11:27 . "مؤسسة تكوين".. ذراع أبوظبي الجديدة للتشكيك في ثوابت الإسلام... المزيد
  • 09:04 . "نفط الشارقة" تستحوذ على 30% في منطقة استكشاف 7 برأس الخيمة... المزيد
  • 09:02 . مباحثات إماراتية روسية انفرادية حول تسوية الصراع في اليمن... المزيد
  • 07:45 . "الحوثي" تعلن استهداف 112 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر... المزيد
  • 07:42 . الأونروا: 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام "ولا يوجد مكان آمن"... المزيد
  • 06:46 . دول أوروبية تدرس الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 06:36 . العين وشباب الأهلي يتأهلان لنهائي "كأس الإمارات" للطائرة... المزيد
  • 06:19 . وصفت عناصر المقاومة بـ"الجرذان".. صحيفة إماراتية: حماس باعت غزة وسلمتها لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 12:09 . الموارد البشرية تطلق نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية... المزيد
  • 12:00 . إعلام مصري: توافق ملحوظ على نقاط خلافية بمفاوضات غزة... المزيد
  • 11:58 . الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خفيفة مع انخفاض بدرجات الحرارة... المزيد
  • 11:32 . الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن... المزيد
  • 11:30 . بايدن يعترف بأن قنابل أمريكية الصنع قتلت مدنيين في غزة... المزيد
  • 10:57 . وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان... المزيد
  • 10:55 . غرفة وصناعة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاستثماري السياحي مع غواتيمالا... المزيد
  • 08:40 . الريال يسقط بايرن ميونخ بثنائية متأخرة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.