أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية اليوم الثلاثاء (2|9) القرار رقم 6 لسنة 2014 والخاص بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2013 بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان.
ونص القرار المعدل على أنه في حال تقديم التظلم للجهة المعنية في الدائرة التي يعمل فيها الموظف ولم يتم الرد على تظلمه خلال أسبوعين من تاريخ التقديم فإنه يجوز له رفع تظلمه مباشرة للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية التي تتولى عرضه على لجنة التظلمات وفقا للآلية المحددة بهذا الشأن.
ومنح القرار للجنة التظلمات السلطة التقديرية في قبول أي تظلم استثناءا من الأحكام الواردة في القرار رقم 19 لسنة 2013 بشأن التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان وبحسب ما تراه ملائما ومناسبا.
ويعتبر نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان جوهري وضروري لتحقيق العدالة في معاملة الموظفين واستقرار الأوضاع الوظيفية بإيجاد الثقة المتبادلة بين الموظفين ورؤسائهم ومن ثم زيادة الاتصال الفعال بينهما والمؤدي إلى رفع معنويات وإنتاجية الموظف بما يحقق المصلحة العامة.
كما يعد الهدف من نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان هو تحقيق الرضا الوظيفي لجميع الموظفين في حكومة عجمان والمحافظة على حقوقهم وخلق بيئة عمل مناسبة لهم ويشمل جميع الموظفين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية في عجمان.
ويتضمن نظام التظلم أو الشكوى تقييم أداء الموظف أو الإخلال بحق من حقوقه ويقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى التي تعقد جلساتها بناء على دعوة من الرئيس وكلما دعت الحاجة لذلك ويتحقق النصاب بحضور الرئيس وغالبية الأعضاء.
كما نص نظام التظلمات والشكاوى على قيام ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بتشكيل لجنة تتولى مهمة النظر والبت في تظلمات وشكاوى الموظفين شاغلي الدرجة الثانية فما دونها والنظر والبت في تظلمات وشكاوى الموظفين شاغلي الدرجة الأولى والخاصة وأن تتولى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية استقبال الطلبات ومتابعة تطبيق القرارات الصادرة من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية أو من لجنة التظلمات والشكاوى المركزية.