أحدث الأخبار
  • 11:33 . "القسام" تسلم جثامين أربعة إسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين... المزيد
  • 11:32 . السعودية وإيران تبحثان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها... المزيد
  • 11:28 . مقرها في الصين.. عقوبات أمريكية جديدة على ست شركات تدعم تسليح إيران... المزيد
  • 11:08 . ضمن مبادرة "رمضان مع الأسرة".. "التربية": التعليم عن بعد يوم الجمعة لطلبة المدارس الحكومية... المزيد
  • 09:16 . "الإفتاء" يدعو لتحري هلال رمضان مساء الجمعة... المزيد
  • 09:14 . "الأوقاف" توجه الأئمة بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين في رمضان... المزيد
  • 12:37 . نائب وزير الخارجية الإيراني يزور أبوظبي... المزيد
  • 12:34 . "الأوراق المالية" تفرض غرامات بـ1.15 مليون درهم على شركات مخالفة... المزيد
  • 11:44 . الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب دمشق ودرعا وتوغل بري بريف القنيطرة... المزيد
  • 11:42 . اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتأخرين وإتمام تبادل الجثامين الخميس... المزيد
  • 11:39 . قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني في أم درمان... المزيد
  • 07:25 . دراسة تقول إن المريخ كان يضم شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح... المزيد
  • 12:06 . "الأبيض" يخسر أمام نظيره العماني ويودع بطولة "خليجي قدامى اللاعبين"... المزيد
  • 12:06 . هطول أمطار خفيفة على الدولة مع انخفاض في درجات الحرارة... المزيد
  • 12:05 . "المعاشات": الخميس موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير... المزيد
  • 12:04 . جامعة أميركية تفصل طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لغزة... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.