حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 مخالفات، تؤدي أي منها إلى هبوط تصنيف المنشآت وجهات العمل إلى الفئة الثالثة والأخيرة، أبرزها التوطين الصوري، والتهرّب من الأجور، والبلاغات الكيدية، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات أو وفيات العمل.
وأكدت أن إعادة تصنيف أي منشأة في الفئة التي تستحقها، لا تتم إلّا بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، أو من يفوّضه، وبعد وجود تقرير من الجهة المعنية بالوزارة يفيد بثبوت إزالة المخالفة، وتسوية الغرامات المترتبة على المنشأة.
وأوضحت - رداً على تساؤلات عدد من زوّار ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» - أن قائمة المخالفات الـ10 تشمل ثبوت حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وثبوت حكم قضائي نهائي بقيام المنشأة بتشغيل متسلل، وارتكاب مخالفة التوطين الصوري، بجانب إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل، وتعمد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة عامل ناتجة عن ظروف العمل، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته.
وشملت المخالفات قيام أية منشأة بممارسة نشاط من الأنشطة دون الموافقة المكتوبة والنهائية من الوزارة، في الحالات التي يتعين عليها فيها الحصول على ترخيص منها، وتوقف عمال عن العمل لأسباب قانونية، وأكثر من مرتين خلال عام ميلادي واحد، وعدم قيام المنشأة بإزالة أسباب التوقف، رغم توجيهها بذلك وعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور للمدة المُحددة من قِبل الوزارة.
وذكرت الوزارة أنها تدرج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام، إذا ثبت ارتكابها واحدة أو أكثر من المخالفات الواردة بالقائمة، مشددة على أنه لا يعاد تصنيف منشأة في الفئة التي تستحقها، إلّا بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوّضه، وبعد وجود تقرير من الجهة المعنية بالوزارة يفيد بثبوت إزالة المخالفة، وتسوية الغرامات المترتبة على تلك المنشأة.
ولفتت إلى إمكان انتقال المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر (صعوداً أو هبوطاً)، متى توافرت لديها معايير وشروط التصنيف الخاصة بالفئة، أو المستوى الذي تُنقل إليه.