أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمات المساعدة، المنتظر صدور لائحته التنفيذية قريباً.
وأجاز إمكانية تغيير مهنة عامل الخدمة المساعدة بأخرى تختلف عن طبيعة عمله، لكن بشرطين، هما: إقرار العامل بالموافقة والإرتضاء بالمهنة الجديدة، وأن تكون هذه المهنة من المهن المشمولة بالقانون.
وأرجعت الدائرة ضرورة تحقق هذين الشرطين إلى أن القانون ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية.
وأكدت ايضاً جواز قيام صاحب العمل أو العامل المنزلي بإنهاء عقد العمل حتى لو أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، وهذا ما يسمى الإنهاء مع انتفاء الخطأ، الذي يتيح إنهاء التعاقد بعد تعويض الطرف الآخر.