تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم توجيه إنذارات للشركات التي تأخرت في سداد رواتب العاملين لديها، وذلك في حال مرور 16 يوماً على تاريخ تأخر السداد أو تحويل الرواتب إلى حسابات العاملين، مؤكدة أن القرار الجديد الخاص بتطبيق إجراءات جديدة لنظام حماية الأجور كان قد تم تنفيذه مطلع الشهر الجاري.
وذكرت الوزارة أنه بموجب القرار 739 الذي اتخذه معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى تقرر في هذا الشأن، ويكون أجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد أجره مرة على الأقل كل أسبوعين.
وأضافت الوزارة أن صاحب العمل يعتبر متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال الأيام العشرة الأولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد للأجر إذا لم يبادر إلى سداده خلال شهرين من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل، مشيرة إلى أن القرار يسمح للشركات تقديم ما يطلب منها كافة لإثبات سداد هذه الأجور. وأشارت إلى أنه في حال التيقن من تأخير المنشأة في سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق يتم اتخاذ الإجراءات التي تبدأ بإنذار الشركات بأنه سيتم وقف منحها أية تصاريح بدءاً من اليوم الـ 16 من تاريخ التأخير في السداد، ويتم بعد هذا التاريخ تنفيذ وقف إصدار تصاريح العمل للمنشأة محل المخالفة مع إنذارها بأنه في حال الاستمرار في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر يتم إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار الوزاري يشمل مجموعة من الإجراءات والعقوبات مثل مد نطاق الوقف لتصاريح العمل إلى باقي منشآت صاحب العمل طبقا للقرار الوزاري 703 لعام 2013، المشار إليه دون الالتزام بمدد وإجراءات الإنذارات الواردة فيه، علاوة على حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل خطاب الضمان وتنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر.