أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016، بشأن الرسوم القضائية، يضم 41 مادة موزعة على تسعة فصول، كما أُلحق بالقانون جدول يبين أنواع الدعاوى والطلبات والمعاملات الخاضعة للرسوم وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه، وسبق نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو الماضي، وأصبح من القوانين النافذة.
وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، جاسم سيف بوعصيبة، أن القانون جاء ليتلاءم مع المستجدات والحالات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون الرسوم القضائية السابق، الذي مضى على صدوره أكثر من 10 سنوات.
وأشار إلى أنه ظهرت حالات جديدة تستدعي شمولها بالإعفاء من الرسوم نتيجة اعتبارات معينة أو نتيجة عدم المقدرة المالية لبعض المتقاضين، وبالمقابل، فإن مجانية اللجوء للقضاء الجزائي أدت إلى انتشار ظاهرة الشكاوى الكيدية التي أصبحت تثقل كاهل المتقاضين.
ولفت إلى أن القانون تناول المستجدات في مسعى لتحقيق نوع من التوازن في فرض الرسوم أو الإعفاء منها، يراعى فيها نوع الدعوى وطبيعتها وصفة الخصوم والمقدرة المالية لأي من طرفي التقاضي، مشيراً إلى أن القانون تضمن إعفاء جهات تقوم بأعمال ذات نفع عام، كما شمل إعفاء عدد كبير من غير المقتدرين مالياً حتى لا تكون تلك الرسوم عائقاً أمامهم من ممارسة حقهم باللجوء إلى القضاء.
ونص القانون على قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعاوى، حيث يُحتسب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً، ولا يفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، كما لا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها.
وأشار القانون إلى فرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون، ويستثنى منها القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، وتكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جنائية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
وتستحق الرسوم عند إدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
وحدد القانون حالات رد الرسوم، حيث ترد كاملة في حال القضاء بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب وفي حال قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة أو قضي لمصلحة رافع دعوى المخاصمة، وإذا قبل طلب رد الخبير، أو حُكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من أجرى سداد الرسم، وإذا أوقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته.
ويرد نصف الرسوم في حالتين، الأولى إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي، والثانية إذا ترك المدعي أو الطاعن الدعوى قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.
ولا يُسمع طلب استرداد الرسم بمضي 60 يوماً من تاريخ آخر إجراء، كما لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به.