دبي - الإمارات71
صدر اليوم (11-3) القانون
رقم (2) لسنة 2014 والمتعلق بـ "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة
دبي" أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي، ويأتي هذا القانون لدعم القانون الاتحادي رقم (29) لسنة
2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويعمل هذا القانون
على تكريس التعاون بين جميع الجهات المعنية في دبي من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وخدمات التأهيل
وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة، مع توفير تعليم مساوٍ لأقرانهم في جميع المراحل،
وتقديم الخدمات العامة لهم والتي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة
والخدمات الشرطية والقضائية بما يضمن اندماجهم وتكاملهم مع بقية فئات المجتمع.
ويعتبر الهدف من
إصدار القانون هو تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون
دبي النموذج الذي يحتذى به في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع عبر توفير جميع
الخدمات اللازمة لهم, كما يعمل القانون على الإسهام في بناء مزيد من التكامل بين
الجهات المعنية لإيجاد بنية تحتية وخدمية مؤهلة تتيح لهذه الفئة الوصول إلى كافة
المرافق، إضافة إلى خلق وعي مجتمعي واسع يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ويؤكد
مشاركتهم في تنميته وتطوره.
إلى جوار ذلك يرمي
القانون إلى ضمان أن تحظى فئة ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز
احترامهم وحفظ كرامتهم وحمايتهم من كل صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو
الاستغلال.