أحدث الأخبار
  • 08:42 . أدنوك تستحوذ على 11.7% من مشروع أمريكي للغاز الطبيعي المسال... المزيد
  • 07:29 . طيران السعودية تكشف عن أكبر صفقة طائرات مع إيرباص... المزيد
  • 07:00 . الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر... المزيد
  • 06:38 . "النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 بالمئة في 2024... المزيد
  • 05:58 . للمرة الأولى.. "الجنائية الدولية" تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت بسبب جرائمهما في غزة... المزيد
  • 01:07 . إيران.. نائب رئيسي يتولى مهامه مؤقتاً وتعيين علي باقري خلفاً لعبداللهيان... المزيد
  • 11:09 . رئيس الدولة يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته... المزيد
  • 10:55 . ولي العهد السعودي يؤجل زيارته إلى اليابان بسبب مرض الملك... المزيد
  • 10:28 . شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية في غزة... المزيد
  • 10:08 . ارتفاع أسعار النفط وسط الغموض الذي كان يكتنف مصير الرئيس الإيراني... المزيد
  • 09:53 . كيف سيُملأ الفراغ الرئاسي في إيران بعد موت رئيسي؟... المزيد
  • 08:12 . الرئاسة الإيرانية تعلن مقتل الرئيس ووزير خارجيته في حادث سقوط الطائرة... المزيد
  • 01:45 . الزمالك بطلا للكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي... المزيد
  • 01:20 . تضارب الأنباء في إيران حول الوصول إلى مروحية الرئيس... المزيد
  • 12:14 . إعلام إيراني: تحديد الموقع الدقيق لمروحية الرئيس... المزيد
  • 12:02 . الإمارات تبدي استعدادها للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني... المزيد

حاكم دبي يعدل قانون التعرفة المرورية

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-11-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 13 لسنة 2014، والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006، بشأن التعرفة المرورية في الإمارة.
وبحسب القانون المعدل فأنه يستبدل القانون في مادته الأولى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2006، لتنص على استيفاء "هيئة الطرق والمواصلات" من مالك المركبة التي تستخدم شبكة الطرق في إمارة دبي مروراً بأي من بوابات التعرفة المرورية (سالك) رسماً يسمى "رسم التعرفة المرورية"، سواء كانت هذه المركبة مسجلة في الإمارة أم لم تكن، ويتم استيفاء هذا الرسم بواسطة الخصم من رصيد حساب المستخدم، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على ضرورة استخدام مالك المركبة الرصيد المتوافر في بطاقة التعرفة المرورية (سالك)، خلال خمس سنوات من تاريخ آخر خصم للرصيد يتم عبر بوابات التعرفة المرورية، أو من تاريخ آخر تعبئة للحساب، وبخلاف ذلك فإنه يتم شطب المبلغ المتبقي في حساب المستخدم بعد مرور الفترة المحددة.
وجاءت هذه الخطوة وفقاً للقائمين عليها في إطار تطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمليات ذات الصلة باستخدام الطرق في دبي، وضمان وجود نص قانوني واضح، لتسوية الحسابات المالية المرتبطة بأرصدة بطاقات التعرفة المرورية (سالك)، التي لا يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة.