أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الجمعة، اعتماد الملحق الخاص بصناديق الاستثمار لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة.
ونص القرار على أن يلحق الملحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1/ر.م لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار، ويتم الاشتراك بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة من خلال مبلغ اشتراك أساسي أو طوعي وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن الاشتراكات الأساسية لا ينطبق عليها الأحكام الخاصة بالاكتتاب والتخصيص والاسترداد وتوزيع الأرباح الواردة بقرار صناديق الاستثمار، كما تلتزم شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار بالحصول على موافقة الهيئة والوزارة قبل اتخاذ أي من القرارات.
وتشمل القرارات الموافقة على تعديل شروط وأحكام مستند الطرح، وتغيير شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار أو مزودي الخدمات، وانقضاء أو تصفية الصندوق، وتحول أو اندماج الصندوق، وتعيين وتغيير مجلس إدارة الصندوق إن وجد.
وذكر القرار أن صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، هو صندوق محلي عام (مفتوح) مرخص من قبل الهيئة لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقا للقرارات المنظمة له.
ويطبق أي صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة مرخص أحد السياسات الاستثمارية التي تشمل أما السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال ويكون كخيار أساس لكافة المستفيدين من العمالة الماهرة وغير الماهرة، على أن يكون الخيار الوحيد لفئة العمالة غير الماهرة المصنفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالاشتراك الأساسي.
ونص على أن يتم تطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط أو يطبق صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة أي من السياسات الاستثمارية القائمة على المخاطر ويتم إتاحتها إذا كان المستفيد من فئة العمالة الماهرة أو كان نوع الاشتراك اشتراكاً طوعياً.
كما سيتم يتم تطبيق السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط إذا كان الاشتراك أساسيا، وتطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام (مفتوح أو مغلق) إذا كان الاشتراك طوعيا.
وألزم القرار زودي خدمات صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة بتوفير السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال كخيار أساسي، وتوفير خيار واحد على الأقل لكل سياسة استثمارية يطبقها الصندوق يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن بين النصوص التي تم إقرارها ضرورة توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة لا تقل عن 2.5 بالمائة من إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها بالصندوق وبحد أقصي مبلغ 50 مليون درهم، وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل النسبة والحد الأقصى المشار إليهما.