رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم.
طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية.
ويسمح قانون فرنسي منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
واعتبرت محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
في قرارها، أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني “إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات”.
وأضافت “بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات”.
وشددت على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية “لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها”.
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
منذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
ومع تسجيل 328 طلبا جديدا، فإن 2022 هو العام الثاني من ناحية عدد الطلبات المسجلة بعد عام 2010. وفي 53% من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.