أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه لا يجوز للمؤمّن عليه الذي استوفى مدة خدمة 20 عاماً، أن يختار ما بين صرف المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، لكون مدة الخدمة هي التي تحدد نوع الاستحقاق.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز أيضاً طلب صرف هذه المكافأة بدلاً من "المعاش المؤجّل"، في حال ربط المعاش لبلوغ سن الـ50، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".
وأوضحت أن مكافأة نهاية الخدمة، يتم احتسابها وفقاً لراتب حساب المعاش، موضحة أن معرفة المؤمّن عليه براتب حساب الاشتراك توضّح له قيمة الاشتراكات التي تُسدّد عنه شهرياً للهيئة، وكذلك قيمة المعاش التقاعدي الذي سيُصرف له عند نهاية خدمته، أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش (راتب التقاعد).
ونوهت بأن المؤمّن عليه تحسب مكافأته بواقع راتب شهر ونصف الشهر من (المتوسط) عن كل سنة من سنوات الخدمة (من سنة حتى خمس سنوات)، بينما تحسب بواقع راتب شهرين عن كل سنة (من خمس سنوات إلى 10 سنوات)، وأخيراً راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة (في حال تجاوز 10 سنوات خدمة).
وأكدت الهيئة أن المؤمّن عليه الذي ترك عمله وتقل مدة خدمته عن سنة واحدة، لا يستحق مكافأة نهاية خدمة عن هذه الفترة، إذ يتم صرف هذه المكافأة للمؤمن عليهم الذين تتراوح مدد خدمتهم من سنة واحدة إلى 19 سنة و11 شهراً، بينما من تتراوح مدة خدمته من سنة واحدة إلى 19 سنة و11 شهراً ويوماً واحداً، فيستحق معاشاً عن هذه المدة، لافتة إلى وجود حالات غير اعتيادية مثل الوفاة، العجز الكلي، إصابات العمل، الأمراض المهنية، يتم التعامل معها وفق الشروط والأحكام الواردة بالقانون.
وعرّفت الهيئة الراتب الإجمالي بأنه كل ما يتقاضاه المؤمّن عليه عند نهاية كل شهر من جهة عمله، بينما يتكوّن راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من عناصر عدة تشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بحد أقصى 300 ألف درهم.
ويشمل الراتب في القطاع الخاص حساب الاشتراك كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم، ويعتبر هذا الراتب هو الأساس الذي تستقطع على أساسه الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليه لتؤدى إلى الهيئة، وعلى متوسطه تحسب مستحقاته التأمينية عند نهاية خدمته.
وذكرت أن متوسط راتب حساب الاشتراك عبارة عن مجموع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات عمل مقسّماً على 36 شهراً، وفي القطاع الخاص مجموع آخر خمس سنوات عمل مقسوماً على 60 شهراً، أو على مدة الاشتراك في الحالتين إن قلت مدة الخدمة عن ذلك.