أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد زوجها، طالبت فيها بإلزامه تسليمها مركبة من نوع هيونداي موديل 2021 من دون تلفيات، ومخاطبة إدارة المرور لنقل ملكية المركبة باسمها، أو إلزامه رد قيمتها 190 ألفاً و733 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%.
وقالت شارحة دعواها إنها قامت بشراء المركبة عن طريق البنك من حسابها الشخصي بواقع أقساط شهرية بمبلغ 3 آلاف و496 درهماً ولدى تسجيلها بإدارة المرور طلب منها رخصة قيادة إماراتية الأمر الذي دعاها لتسجيل المركبة باسم المشكو عليه زوجها وبعد حصولها على رخصة قيادة طالبته مراراً وتكراراً بنقل ملكية المركبة إلى اسمها إلا أنه رفض وظل يماطل.
وخلال نظر الدعوى، قدمت الشاكية، صوراً ضوئية من ملكية المركبة محل الدعوى، وعقد قرض شراء مركبة من أحد البنوك في الدولة، وشهادة مديونية صادرة عن البنك نفسه، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية اشتملت على صور إيصالات تحويلات باللغة الإنجليزية وملكية المركبة.
ومن جانبها أوضحت المحكمة أن الشاكية أقامت دعواها للمطالبة بنقل ملكية السيارة من اسم المشكو عليه، إلى اسمها، مؤسِّسة طلباتها على أنها مالكة المركبة الأصلية وقد تحصلت على تمويل لشراء سيارة من البنك وقد تم تسجيل المركبة باسم المشكو عليه لعدم حصولها على رخصة قيادة إماراتية ولم تقدم دليلاً يثبت ادعاءها وصحته.
وأشارت المحكمة إلى أن المستندات المقدمة في الدعوى وما تم من تقديم طلب تمويل لشراء سيارة لا يعد دليلاً مثبتاً للدعوى بعد أن عجزت الشاكية عن إثبات صوريتها ولم تثبت ملكيتها للسيارة، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت خالية من سند يؤيدها.
وعن طلب وكيل الشاكية الاستماع لشهادة مندوب البنك أشارت المحكمة إلى أنها انتهت في أسبابها إلى رفض الدعوى ومن ثم يكون هذا الطلب غير منتج في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الرفض. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمتها الرسوم والمصاريف.