أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في الإمارة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) على لسان يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله إن "اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوم حديث ومتطور لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية".
وأوضح أن "اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب".
ويتناول الفصل الثاني من القرار، إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.
في حين يشتمل الفصل الثالث، على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.
وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما تضمنت المواد 15 و16 و17، الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.
اما الفصل الرابع، يتناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما، كما بينت اللائحة في المادة 33، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
وبين الفصل الخامس القواعد الخاصة لنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية، إذ تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري، كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الانجليزية إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.
واشتمل الفصل السادس، على إجراءات الطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ، حيث يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 ألف درهم، وذلك في قضايا النفقة والحقوق المالية اللاحقة للطلاق.
ويتنافى "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوضاً لدى الديانات الثلاث الرئيسية.
والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.
ويلغي الزواج المدني (العلماني) الفروقات الدينية، المذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، وبالتالي، فإن اختلاف الأديان أو الطوائف بين طرفي الزواج، لا يشكّل أي إشكالية في سيرورة وعقد الزواج المدني العلماني.
يأتي ذلك، ضمن سلسلة تعديلات قانونية مثيرة، منذ اتفاق إشهار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، بما يشكل انقلابا جذريا في المجتمع الإماراتي المحافظ، فقل أشهر أعلنت أبوظبي إلغاء معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج والسماح بإصدار شهادات ميلاد لأطفال العلاقات غير شرعية.
وسبق ذلك تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والمعاملات المدنية بما يشمل إباحة الخمر والزنا وإلغاء تجريم الانتحار، ما يشكل انقلابا على دستور الدولة الذي تنص المادة السابعة منه على أن "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه".