وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس و حضور الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع اتحادي ينظم المقابر، ويضع قواعد لإنشائها ويحدد إجراءات الدفن، من خلال تنظيم المقابر وإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالسلطة المعنية بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي.
وحدد مشروع القانون اختصاصات السلطة المعنية في تنظيم المقابر التي تتولى، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، وتخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، وتحديد أماكن خاصة في المقابر، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة، وتحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن، ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها، ووضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور، ووضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية.
واستحدث المجلس أربعة بنود على هذه المادة هي: وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
واستحدث المجلس عنوانا وهو "قاعدة البيانات الإلكترونية" للمادة الخامسة والتي نصت على أنه: تُنشئ السلطة المعنية قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي، التي يتم دفنها في المقابر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها.
وحظر مشروع القانون نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة المتوفى أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.
كما نص على أنه ودون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات بحيث نص على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن /10,000/ عشرة آلاف درهم ولا تزيد على /50,000/ خمسين ألف درهم كل من ارتكب أياً مما يأتي، نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك.أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة، نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك، استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً، استغلال المقابر لغير ما أعدت له.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن /10,000/ عشرة آلاف درهم ولا تزيد على /100,000/ مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن /20,000/ عشرين ألف درهم ولا تزيد على /100,000/ مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /50,000/ خمسين ألف درهم ولا تزيد على /100,000/ مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها دون الحصول على تصريح بذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تزيد على /200,000/ مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تزيد على /200,000/ مائتي ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تزيد على /500,000/ خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.