02:56 . "الدفاع" تعلن وفاة أحد جنود قواتنا المسلحة بجراح أصيب بها في اليمن عام 2015... المزيد |
02:55 . اجتماع وزاري خليجي في الكويت الخميس تمهيدا لقمة القادة مطلع ديسمبر... المزيد |
10:57 . رئيس وزراء قطر: نعمل على وضع رؤية عربية مشتركة تجاه أزمات المنطقة... المزيد |
09:04 . مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار... المزيد |
07:32 . حزب الله يستعد لتشييع حسن نصر الله... المزيد |
07:01 . طحنون بن زايد يبحث مع "إيه إم دي" فرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي... المزيد |
06:38 . أبطال أوروبا.. ليفربول يسعى لتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 15 عاماً... المزيد |
06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد |
06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد |
06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد |
06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد |
02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد |
12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد |
11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد |
11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد |
11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد |
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن دليل الحوكمة الجديد الصادر عنها أخيراً يضع 13 شرطاً ومتطلباً ضرورياً للترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.
وبيّنت أنه، وفقاً للدليل، يتولى مجلس إدارة الشركة، إدارة الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصراً، ومدة العضوية فيه، حيث تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي.
وأوضحت أن للحكومة، إذا تملكت نسبة (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة، تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بتلك النسبة نفسها من عدد أعضاء المجلس، وبحد أدنى تعيين عضو واحد على الأقل، إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد على تلك النسبة، ويسقط حقها في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، فإذا بقيت لها نسبة لا تؤهلها لتعيين عضو آخر، فيجوز لها استخدام تلك النسبة المتبقية في التصويت، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون الرئيس ومعظم أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة.
وبحسب الدليل، تكون الضوابط التي يتعين على الشركة الالتزام بها على النحو التالي:
1يجب أن يكون عدد أعضاء المجلس ملائماً لحجم وطبيعة نشاط الشركة.
2يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوازن الملائم من المهارات والمعرفة والكفاءات والخبرة والتنوع والاستقلالية.
3يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوين مجلس الإدارة، وعدد أعضائه ومدة العضوية، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب تعذر تحقق تلك النسبة، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة.
4يلتزم مجلس الإدارة بوضع سياسات بشأن التنوع بين الجنسين وأهدافه وإجراءاته للوفاء بتلك الأهداف.
5يحدد النظام الأساسي الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، على أن يكون معظم أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين، الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته، وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.
6يجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والإعلان عن ذلك مع دعوة الجمعية العمومية، ومراعاة ما يلي:
أ- أن يظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة 10 أيام على الأقل من تاريخ الإعلان.
ب- نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالشركة، وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بيومين على الأقل.
ج- لا يجوز للمرشح، بعد غلق باب الترشح، التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
د- موافاة الهيئة والسوق بقائمة تشمل أسماء المرشحين في اليوم التالي لغلق باب الترشح.
شروط الترشح
ووفقاً للدليل، يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاوله الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
2ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3عدم صدور حكم قضائي بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالي خلال السنة السابقة على الترشح.
4خلو السجل المهني الصادر عن الهيئة من الجزاءات الإدارية.
5عدم وجود دعاوى قضائية أو بلاغات أو تحقيقات في النيابة ضده تتعلق بالأمانة والنزاهة.
6أي شروط أخرى يتطلبها قانون الشركات أو النظام الأساسي الشركة.
7أن يقدم للشركة المستندات التالية:
أ- السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل).
ب- إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سيبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
ج- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها، وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
د- في حال ممثلي الشخص الاعتباري، يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري، محددة فيه أسماء ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.