أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق معايير جديدة لإقامات عمال الخدمة المساعدة على الأسر المقيمة في الدولة، ومدتها عامان، تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون والصادرة عن مجلس الوزراء.
وقال خليل خوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة: «إن المعايير الجديدة التي حددتها اللائحة جاءت بناء على دراسات أخذت في الحسبان كلف المعيشة في الدولة، وربطها بالراتب الذي يستطيع به الفرد أو الأسرة المقيمة، تلبية الاحتياجات الأساسية، والقدرة على الإيفاء بالالتزامات والحقوق القانونية للعامل المساعد، بما فيها توفير بيئة العمل اللائقة والرعاية الصحية».
وأشار خوري إلى أنه في ضوء هذه الدراسات، حددت اللائحة دخلاً شهرياً للفرد أو الأسرة مقداره 25 ألف درهم فأكثر، بما في ذلك رواتب جميع العاملين بالأسرة، وأية بدلات، كالسكن وغيره، شرطاً لقبول أن تكون إقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الدولة.
وأوضح أن اللائحة راعت الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة التي تتطلب وجود عامل مساعد لرعايتها والاهتمام بشؤونها، شريطة وجود دخل مناسب للأسرة أو الفرد لا يقل عن 15 ألف درهم شهريا.
وأكد خوري أن «مراكز الخدمة «تدبير» توفر للأسر التي لا تنطبق عليها المعايير المشار إليها بديلين آخرين، لتشغيل العمالة بموجب باقتين تضمان كفاءة العامل وتلبيان احتياجات هذه الأسر، وبكلف منخفضة، حيث توفر الأولى عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز «تدبير»، للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل عاملاً مساعداً مقيماً على إقامة صاحب العمل. والباقة الأخرى توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز «تدبير» للعمل بنظام (ساعة - يومي - أسبوعي... إلخ)».
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة نصت على مد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، حيث تلزم الوزارة بموجب هذه اللائحة المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً سواء كانت مراكز «تدبير» أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير» برد كامل كلف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقا للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.
ويكون رد كامل كلف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر، وفقاً لرغبة الأخير في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة)، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو وتركه للعمل من دون سبب مقبول أوعدم اللياقة الصحية للعامل، وعدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه».
كما يكون رد جزء من مبالغ كلف الاستقدام في حال وقوع حالتين ما بعد التجربة، وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتان فسخ العامل للعقد بعد مرحلة التجربة بدون سبب مشروع أو تركه العمل، بعد التجربة بدون سبب مقبول. وتحتسب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.
وتعفي الوزارة مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل، إذا كان هو من حدد العامل الذي يرغب في استقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.
يذكر أن مهن العمالة المساعدة هي «مستخدم، بحار، حارس، راع، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، سائق خاص».