أحدث الأخبار
  • 11:33 . "القسام" تسلم جثامين أربعة إسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين... المزيد
  • 11:32 . السعودية وإيران تبحثان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها... المزيد
  • 11:28 . مقرها في الصين.. عقوبات أمريكية جديدة على ست شركات تدعم تسليح إيران... المزيد
  • 11:08 . ضمن مبادرة "رمضان مع الأسرة".. "التربية": التعليم عن بعد يوم الجمعة لطلبة المدارس الحكومية... المزيد
  • 09:16 . "الإفتاء" يدعو لتحري هلال رمضان مساء الجمعة... المزيد
  • 09:14 . "الأوقاف" توجه الأئمة بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين في رمضان... المزيد
  • 12:37 . نائب وزير الخارجية الإيراني يزور أبوظبي... المزيد
  • 12:34 . "الأوراق المالية" تفرض غرامات بـ1.15 مليون درهم على شركات مخالفة... المزيد
  • 11:44 . الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب دمشق ودرعا وتوغل بري بريف القنيطرة... المزيد
  • 11:42 . اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتأخرين وإتمام تبادل الجثامين الخميس... المزيد
  • 11:39 . قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني في أم درمان... المزيد
  • 07:25 . دراسة تقول إن المريخ كان يضم شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح... المزيد
  • 12:06 . "الأبيض" يخسر أمام نظيره العماني ويودع بطولة "خليجي قدامى اللاعبين"... المزيد
  • 12:06 . هطول أمطار خفيفة على الدولة مع انخفاض في درجات الحرارة... المزيد
  • 12:05 . "المعاشات": الخميس موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر فبراير... المزيد
  • 12:04 . جامعة أميركية تفصل طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لغزة... المزيد

«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»

بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2018

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.

وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.

ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».

وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".