أحدث الأخبار
  • 08:27 . ارتفاع أسعار عمرة رمضان في الإمارات ومسؤولون يوضحون السبب... المزيد
  • 07:29 . رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين بعد خروجه من سجون الاحتلال... المزيد
  • 06:54 . الإفراج عن أكثر من 1500 نزيل في دبي بمناسبة رمضان... المزيد
  • 06:17 . "أدنوك" و"أوساكا" اليابانية توقعان اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال... المزيد
  • 06:15 . مع استثناء معتقلي الرأي.. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان... المزيد
  • 11:33 . "القسام" تسلم جثامين أربعة إسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين... المزيد
  • 11:32 . السعودية وإيران تبحثان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها... المزيد
  • 11:28 . مقرها في الصين.. عقوبات أمريكية جديدة على ست شركات تدعم تسليح إيران... المزيد
  • 11:08 . ضمن مبادرة "رمضان مع الأسرة".. "التربية": التعليم عن بعد يوم الجمعة لطلبة المدارس الحكومية... المزيد
  • 09:16 . "الإفتاء" يدعو لتحري هلال رمضان مساء الجمعة... المزيد
  • 09:14 . "الأوقاف" توجه الأئمة بتهيئة المساجد لاستقبال المصلين في رمضان... المزيد
  • 12:37 . نائب وزير الخارجية الإيراني يزور أبوظبي... المزيد
  • 12:34 . "الأوراق المالية" تفرض غرامات بـ1.15 مليون درهم على شركات مخالفة... المزيد
  • 11:44 . الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب دمشق ودرعا وتوغل بري بريف القنيطرة... المزيد
  • 11:42 . اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتأخرين وإتمام تبادل الجثامين الخميس... المزيد
  • 11:39 . قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني في أم درمان... المزيد

«الاتحادية»: عدم الإجماع على عقوبة الإعدام يستوجب صدور حكم المؤبد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.

 جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات. 

استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى. 

تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.