أحدث الأخبار
  • 01:51 . الإمارات وإيران تعززان التعاون الثنائي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية... المزيد
  • 01:40 . أمريكا.. 14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيانًا للتضامن مع أوكرانيا... المزيد
  • 01:35 . حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه أوجلان... المزيد
  • 01:01 . أبوظبي تتوسع في سقطرى.. استحواذ على المرافق الحيوية وسيطرة على الاقتصاد المحلي... المزيد
  • 12:33 . السعودية ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار... المزيد
  • 12:05 . دبي.. وفاة سائق شاحنة إثر اندلاع حريق فيها والشرطة توضح... المزيد
  • 12:10 . ترامب يهين زيلينسكي علناً ويطرده من البيت الأبيض... المزيد
  • 08:16 . عدا الشيعة.. غداً السبت أول أيام رمضان في معظم الدول العربية... المزيد
  • 07:45 . ما دلالات زيارة رئيس وزراء اليونان إلى أبوظبي فبي ظل التطورات الإقليمية؟... المزيد
  • 07:44 . ما الذي نعرفه عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باكستان؟... المزيد
  • 07:43 . السعودية وسوريا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وتعقب شبكات التهريب... المزيد
  • 07:41 . الإمارات.. أول رصد في العالم لهلال رمضان بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 07:24 . الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام رمضان... المزيد
  • 12:19 . مباحثات "قطرية-سنغالية" لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في أفريقيا... المزيد
  • 12:18 . الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويعزز الأمن في القدس قبيل رمضان... المزيد
  • 12:16 . زيلينسكي يصل أميركا.. مستقبل الحرب مع روسيا والمعادن النادرة على الطاولة... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.