أحدث الأخبار
  • 12:00 . من بداية المحاكمة حتى الطعون.. هكذا نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"... المزيد
  • 11:52 . موقع بريطاني: عزل نظام أبوظبي أصبح ضرورة ملحة... المزيد
  • 02:38 . خلال استقبال زيلينسكي.. بريطانيا تقدم دعم مالي كبير لأوكرانيا... المزيد
  • 02:36 . مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية وتؤكد تمسكها بوحدة السودان... المزيد
  • 02:35 . في تصعيد خطير.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتدخل في سوريا لحماية الدروز... المزيد
  • 02:30 . "التعليم العالي" تحدد ثلاثة محاور رئيسة لتطوير التعليم والبحث العلمي... المزيد
  • 02:29 . الاحتلال الإسرائيلي يوقف إدخال المساعدات إلى غزة... المزيد
  • 02:26 . زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش تهنئ المعتقلين في سجن الرزين بمناسبة رمضان... المزيد
  • 12:40 . مسؤول إيراني يدعو من أبوظبي للتوحد ضد "إسرائيل"... المزيد
  • 11:29 . أبوظبي تعلن موعد النطق بالحكم في طعون قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 11:11 . في مقطع للقسام.. أسير إسرائيلي يطالب بمواصلة التظاهر ضد نتنياهو... المزيد
  • 01:51 . الإمارات وإيران تعززان التعاون الثنائي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية... المزيد
  • 01:40 . أمريكا.. 14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيانًا للتضامن مع أوكرانيا... المزيد
  • 01:35 . حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه أوجلان... المزيد
  • 01:01 . أبوظبي تتوسع في سقطرى.. استحواذ على المرافق الحيوية وسيطرة على الاقتصاد المحلي... المزيد
  • 12:33 . السعودية ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.