أحدث الأخبار
  • 01:08 . السعودية تقرر السماح لمعارضيها في الخارج بالعودة "دون عقاب"... المزيد
  • 12:23 . تفاؤل وقلق مع اقتراب موعد النظر في الطعون بقضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:01 . حماس تؤكد أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لن يتم إلا بموجب ما اتُّفق عليه... المزيد
  • 11:56 . ساعات الصيام في الإمارات تزيد 41 دقيقة نهاية شهر رمضان... المزيد
  • 12:57 . الرئيس السوري يكلف لجنة بصياغة مسودة إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية... المزيد
  • 12:00 . من بداية المحاكمة حتى الطعون.. هكذا نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"... المزيد
  • 11:52 . موقع بريطاني: عزل نظام أبوظبي أصبح ضرورة ملحة... المزيد
  • 02:38 . خلال استقبال زيلينسكي.. بريطانيا تقدم دعم مالي كبير لأوكرانيا... المزيد
  • 02:36 . مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية وتؤكد تمسكها بوحدة السودان... المزيد
  • 02:35 . في تصعيد خطير.. الاحتلال الإسرائيلي يستعد للتدخل في سوريا لحماية الدروز... المزيد
  • 02:30 . "التعليم العالي" تحدد ثلاثة محاور رئيسة لتطوير التعليم والبحث العلمي... المزيد
  • 02:29 . الاحتلال الإسرائيلي يوقف إدخال المساعدات إلى غزة... المزيد
  • 02:26 . زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش تهنئ المعتقلين في سجن الرزين بمناسبة رمضان... المزيد
  • 12:40 . مسؤول إيراني يدعو من أبوظبي للتوحد ضد "إسرائيل"... المزيد
  • 11:29 . أبوظبي تعلن موعد النطق بالحكم في طعون قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 11:11 . في مقطع للقسام.. أسير إسرائيلي يطالب بمواصلة التظاهر ضد نتنياهو... المزيد

تحديد عمولة الوسطاء العقاريين بأبوظبي بـ5 % للإيجار و2 % للبيع

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-12-2017


حددت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، عمولة الوسيط العقاري بنسبة 2% لعقود البيع والشراء كافة، وبحد أقصى للعمولة 500 ألف درهم، فيما حددت عمولة الوسيط في مجال الإيجار باتفاق المستأجر والوسيط، مؤكدة أنه في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط على 5% من قيمة الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، ولا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين العمولة من المستأجر ومالك العقار.


ونص القرار رقم 183 لسنة 2017 بشأن تحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء العقاريين، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والصادر من رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في 13 يونيو 2017، على العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع العمل بنماذج عقود الوساطة المعتمدة والمرفقة بالقرار.
 
وأكدت المادة (2) من القرار بشأن المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين، على أنه يحظر على المطور تقاضي أي رسوم، سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الأتعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، ويستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضها من الغير وبحد أقصى مبلغ قدره 5 آلاف درهم.


و أكد مسؤولون ووسطاء عقاريون أهمية تحديد رسوم العمولة للوسطاء في تقليص الخلافات بين أطراف السوق العقاري، ومواجهة ألاعيب السماسرة الجائلين في زيادة نسبة العمولة، موضحين أنه برغم أن نسبة عمولة التأجير المتعارف عليها كانت تقدر بنحو 5%، إلا أن بعض السماسرة كانوا يستغلون عدم وجود نص قانون واضح يحدد هذه النسبة، في زيادتها لأكثر من 10% أحياناً.


وأشاروا إلى أهمية منع شركات التطوير من تحصيل رسوم تسجيل أو مصروفات، باستثناء المصاريف الإدارية وبحد أقصى 5%، في تقليص الرسوم التي كان يتحملها العملاء الراغبون في شراء عقارات جديدة، لاسيما أن بعض الشركات كانت تصر على تحصيل نحو 3% من قيمة العقار تحت بند رسوم إدارية، بحسب صحيفة "الاتحاد".