أحدث الأخبار
  • 03:02 . "رويترز": الخطة المصرية البديلة لغزة تهدف لتهميش حماس... المزيد
  • 03:00 . "أوبك+" يقر العودة التدريجية للإنتاج والإمارات تؤكد التزامها باستقرار السوق... المزيد
  • 02:54 . مصدر: المحكمة الاتحادية العليا ترفض طعون أعضاء "الإمارات84" وتثبت الأحكام السابقة... المزيد
  • 12:56 . وزير خارجية عُمان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في غزة... المزيد
  • 12:54 . "وول ستريت جورنال": إدارة ترامب توقف تمويل أسلحة لأوكرانيا... المزيد
  • 12:23 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بفشله في حماية مستوطنة كفار عزة... المزيد
  • 11:33 . 80 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى... المزيد
  • 11:05 . "التربية" تحدد آخر موعد للتسجيل في المدارس الحكومية... المزيد
  • 01:08 . السعودية تقرر السماح لمعارضيها في الخارج بالعودة "دون عقاب"... المزيد
  • 12:23 . تفاؤل وقلق مع اقتراب موعد النظر في الطعون بقضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 12:01 . حماس تؤكد أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لن يتم إلا بموجب ما اتُّفق عليه... المزيد
  • 11:56 . ساعات الصيام في الإمارات تزيد 41 دقيقة نهاية شهر رمضان... المزيد
  • 12:57 . الرئيس السوري يكلف لجنة بصياغة مسودة إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية... المزيد
  • 12:00 . من بداية المحاكمة حتى الطعون.. هكذا نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"... المزيد
  • 11:52 . موقع بريطاني: عزل نظام أبوظبي أصبح ضرورة ملحة... المزيد
  • 02:38 . خلال استقبال زيلينسكي.. بريطانيا تقدم دعم مالي كبير لأوكرانيا... المزيد

«نقض أبوظبي»: حكم نهائي بإغلاق مدرسة الورود

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-05-2017


أيدت محكمة نقض أبوظبي الإدارية قرار مجلس أبوظبي للتعليم بإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة، وذلك على خلفية حادثة وفاة إحدى التلميذات نتيجة نسيانها في الحافلة المؤجرة من قبل المدرسة بعد نقلها من منزل ذويها إلى المدرسة. واعتبرت المحكمة أن وفاة الطفلة «نزيهة» لم يكن حادثاً فردياً بل نجم عن خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة بشكل يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد شكل لجنة للتحقيق في الحادث، وانتهت اللجنة بتوصية بإغلاق المدرسة ووضعها تحت الإشراف الإداري والمالي للمجلس حتى يتم الإغلاق، كما رفض المجلس طلب التظلم من القرار الذي قدمته المدرسة. وبالتالي أقامت المدرسة دعوى أمام محكمة أبوظبي الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار مجلس أبوظبي للتعليم، ووصفت القرار بأنه مخالف لأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، معتبرة حادث الوفاة كحالة فردية. من جهته، طالب المجلس في مذكرته أمام المحكمة برفض الدعوة، مؤكداً أن القرار نجم عن مخالفة خطيرة ارتكبتها المدرسة وأودت بحياة طفلة في الرابعة من العمر. 

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فطعنت المدرسة بالحكم أمام محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بإلغاء قرار الإغلاق وما ترتب عليه من آثار. ولم يرتضِ المجلس بالحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض التي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، وقضت محكمة الإحالة أيضاً بإلغاء قرار الإغلاق، فطعن المجلس مرة ثانية على الحكم أمام محكمة النقض.

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم في مذكرته أمام محكمة النقض أن المادة 83 من لائحة المدارس الخاصة تعطي الحق للمجلس بإلغاء رخصة المدرسة فوراً ومن دون الخضوع للإجراءات التصاعدية عند وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر، وأكد المجلس أن قراره لم يكن بسبب حادث الوفاة، إنما بسبب إخلال المدرسة بمتطلبات الأمن والسلامة، حيث إنها تعاقدت مع شركة نقل غير مرخصة بنقل الطلاب سواء من دائرة النقل أو من مجلس أبوظبي للتعليم، وقامت بتشغيل مشرفة باص غير مدربة وغير مؤهلة لهذه المهمة وغير مصرح بها لدى المجلس، ومسجلة في بطاقة العمل كمنظفة، والسائق غير مؤهل لقيادة حافلة مدرسية وغير مصرح به لدائرة النقل أو مجلس التعليم، إضافة إلى افتقار الحافلة للشروط التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم، ومنها عدم وجود كاميرا داخلها أو أجهزة تتبع ومراقبة، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تشكل إخلالاً كبيراً بمتطلبات الأمن والسلامة، وكانت إحدى نتائجه وفاة الطفلة نزيهة. 

من جهتها، اعتبرت محكمة النقض هذا النعي في محله، وأيدت قرار المجلس بإغلاق المدرسة ورفض الدعوى المرفوعة من قبل المدرسة، وذلك على سند من مسؤولية المدرسة الكاملة أمام المجلس عن خدمة المواصلات الخاصة بها، وأن عليها تشغيل المركبات المستخدمة بتوصيل الطلاب بصورة تحقق أمنهم وسلامتهم، على أن تكون متوافقة مع المواصفات الفنية ومواصفات الأمن والسلامة المحددة من قبل كل من مجلس أبوظبي للتعليم ودائرة النقل، وأن تكون مزودة بكاميرات وأجهزة تتبع مرتبطة بالأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن القانون وضع معايير محددة لسائقي حافلات المدارس، وشدد على ضرورة وجود مشرف للتأكد من سلامة وصول الطلبة وصعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها، والتأكد من خلو الحافلة نهائياً من الركاب عند وصولها.

كما أشارت محكمة نقض أبوظبي الإدارية إلى الحكم الجزائي الصادر في نفس الحادثة، والذي حمل المدرسة المسؤولية الجزائية عن الواقعة باعتبارها لم تقم بمهامها الرقابية والوقائية التي يفرضها عليها القانون، وهو ما يثبت وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر، وهذه الحالة تنطبق على المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي أعطت الحق للمجلس بإلغاء رخصة أي مدرسة بدون التدرج في الإجراءات.

ويذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى السابع من أكتوبر عام 2014 وفي اليوم التالي لإجازة عيد الأضحى المبارك، عندما استسلمت المجني عليها للنوم خلال الطريق من منزلها إلى المدرسة، وعند وصول الحافة نزل جميع الطلاب ماعدا المجني عليها التي كانت نائمة، ولم يحاول أي من السائق أو مشرفة الحافلة التأكد من نزول جميع الأطفال وخلو المركبة، وبالتالي تم إغلاق الحافلة وفيها المجني عليها التي لم تتجاوز أربع سنوات من عمرها.