08:06 . الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم الشاطئ غربي غزة... المزيد |
07:26 . مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي والمنظمات للتدخل العاجل لضمان حقوق "المعتقلين المسنين" في سجون أبوظبي... المزيد |
06:56 . "مصدر" توقع اتفاقية لشراء الطاقة مع كازاخستان... المزيد |
12:43 . غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان وحزب الله يهاجم نهاريا... المزيد |
12:13 . تقرير: تحركات إماراتية سعودية لفتح صفحة جديدة بين إيران والمغرب... المزيد |
11:35 . شرطة دبي تعلن القبض على برازيلي مطلوب في بلاده بقضايا احتيال... المزيد |
11:25 . مع اشتداد برودة الطقس.. إليك طرق الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد... المزيد |
11:15 . وصول سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة لغزة إلى العريش... المزيد |
10:51 . البرتغال وإسبانيا تضمنان التأهل لربع نهائي دوري أمم أوروبا... المزيد |
10:42 . الاحتلال يشن قصفا متواصلا وينسف منازل شمال غزة... المزيد |
06:28 . النفط يتجه لخسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني... المزيد |
04:18 . حكومة رأس الخيمة تتيح الإقامة الذهبية للمعلمين بالمدارس الخاصة... المزيد |
11:23 . منتخبنا الوطني يحقق فوزاً سهلاً على قيرغيزستان في تصفيات آسيا للمونديال... المزيد |
11:22 . "نيويورك تايمز": ماسك التقى بسفير إيران لدى الأمم المتحدة... المزيد |
11:21 . رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان الجهود العربية المبذولة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان... المزيد |
11:20 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الهندي الشراكة الاستراتيجية وقضايا دولية... المزيد |
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية.. الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل". المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين. الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني. المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.