أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للموانئ البحرية.
ونص القانون رقم (7) لسنة 2016، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على تعديل اسم الشركة المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 المشار إليها ليصبح «شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية - إرشاد»، كما نص القانون على أن غرض الشركة هو القيام بتشغيل وصيانة ميناء جبل الظنة والرويس وأي ميناء بترولي أو صناعي آخر يتفق عليه المساهمون في وقت لاحق، بما في ذلك الممرات المائية ومناطق رسو ووقوف السفن، ووسائل المعونة الملاحية والأرصفة، ومرافق التخزين، ومرافق ومعدات مناولة البضائع والرقابة على عمليات التلوث في الموانئ، والنقل البحري والأنشطة التجارية المتعلقة به.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي أو خارجها. كما نص القانون على أن مدة الشركة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تأسيسها وتتجدد تلقائيا ما لم يتقرر حلها من قبل أجلها في حين حددت المادة الخامسة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 100مليون درهم وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليوناً، مقسمة على 50 ألف حصة، قيمة كل حصة ألف درهم.
ونص القانون أيضاً على أن تكون حصص الشركة أسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي، كذلك نص على أنه لا يجوز للشركة المالكة لحصص الشركة نقل ملكية كل أو بعض الحصص التي تملكها بغير موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز تحويل الحصص لأي شركة أخرى مملوكة لها ملكية تامة أو خاضعة لرقابتها الكاملة. ونصت المادة الثامنة على أن الشركة لا تسأل إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها.