أحدث الأخبار
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

"الاتحادية" تنقض حكماً بالحبس والجلد والإبعاد لتخفيف العقوبة بدون مسوغ

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11-2016


نقضت المحكمة الاتحادية حكماً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً، عن تهمة شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اتهامهما بالشروع مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه في قضية الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة أن خلو الحكم المطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزوله بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى، مخالف للقانون يوجب نقضه.

وأكدت المحكمة سداد نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفته للقانون حينما أعمل قواعد الارتباط بين التهم الأولى والثانية والثالثة، وعاقب المطعون ضدهما عن تلك التهم بعقوبة واحدة رغم عدم قيام الارتباط بينها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 

وأشارت المحكمة إلى أن مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه إجرامية واحدة بأفعال عدة مكملة بعضها بعضاً.


ولما كانت التهمة الثانية والأولى الشروع في ارتكاب جريمة اللواط، تختلف عن تهمة السرقة، ولا يوجد ارتباط بينهما، فإن قيام حالة الارتباط تكون منتفية، ويكون قد خالف القانون، ويكون النعي في محله بما يوجب نقضه. 

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية بدائرة عجمان بوصفهما شرعا مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه بأن دخلوا عليه مسكنه وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه بأيديهم وأرجلهم وبآلة راضة «قطعه خشبية»، وجرح رأسه بآلة حادة «قطعة زجاجية»، وباشر المتهم الأول سحب بنطال المجني عليه عنوة، وتحت تهديد المتهم الثاني له بسكين، وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وذلك لمقاومة المجني عليه واستغاثته.

وسرقوا المبلغ النقدي وجهاز الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب، وافشلوا بذلك مقاومته، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه الاستيلاء على المسروقات.

ودخلوا مع آخر مجهول مسكن المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمه الأولى والثانية. 

وقضت المحكمة بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً عن تهمه شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.