أحدث الأخبار
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:52 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

مرسوم بتعديل قانون العقوبات الاتحادي.. التوسع في أحكام الإعدام!

محكمة أمن الدولة تنظر قضايا مدنية على أنها أمنية بالجملة
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-10-2016


أفادت وسائل إعلام رسمية، بصدور المرسوم في (18|9) الماضي وسينشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ولم يتم تحديد موعد نشره حتى الآن. 

وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، حسب ما أفادت صحيفة "البيان" المحلية.

ويدخل في نطاق هذا الحق،  بحسب المرسوم: الجراحة الطبية وأعمال التطبيب، و أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، وأعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه، و ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع. 

أما حالات التعبير عن الرأي والعمل الصحفي والإعلامي فهو خارج اعتبارات المشرعين في الدولة، رغم أن مبدأ حسن النية أكثر ما ينطبق على العمل الصحفي والإعلامي كون اللغة حمالة أوجه، لذلك سعت الدول الديمقراطية إلى حماية الحريات والحقوق بأن حفظت للإعلاميين هذا الحق، ولا يقدم للمحاكمة أو يؤاخذ على ما يقول إعمالا لهذا المبدأ. ولكن المشرع في الإمارات منح هذا الحق لرجل الأمن الذي قد يستخدم القوة بذريعة محاولة "المجرم" الهرب.

تخفيض حكم الإعدام

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي، فإنه إذا توفر عذر مخفف في جناية الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن 6 أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.

أحكام الإعدام

كما يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها، ويعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك، ويعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

وعليه، فإن النيابة التي تقدم الناشطين السلميين لمحكمة أمن الدولة بسبب تغريدة، ستقوم بتجريم أي ناشط حقوقي أو مدون يكتب خبرا عن "عاصفة الحزم" ومشاركة القوات المسلحة فيها، إذا اعتبرتها النيابة أو قضاء أمن الدولة "إضعافا لروح القوات المسلحة"، واعتبارها تدخلا "لمصلحة العدو". 

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلّم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

المؤبد لكل موظف عام يفشي أسرار الدفاع عن الدولة

جاء في المرسوم بقانون اتحادي، أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً اؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ونصت المادة 203 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

وهذا الموضوع، من الموضوعات التي تدخل في دائرة "حسن النية" كون المناقشات الاقتصادية والاجتماعية تحتمل التطرق والشفافية لكل هذه المسائل، وبدون إعمال مبدأ حسن النية فقد يكون معظم المحررين الاقتصاديين أو حتى رجل الشارع معرضا لعقوبة كهذه.

أفكار

ونصت المادة 182 مكرر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة أو السلم الاجتماعي.

ولعل الدين هو أكثر المجالات يحتمل وجوها عديدة بتوصيف علماء المسلمين قديما وحديثا، فإذا ما قرأ أحد "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" على سبيل المثال، فإنه عرضة للسجن 10 سنوات على الأقل، ما لم يشمل مبدأ حسن النية علماء الدين وطلاب العلم الشرعي أو حتى المواطن أو المقيم العادي.