أحدث الأخبار
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:24 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد

المعاشات: صرف 60 إلى 75 ألف درهم في حالات العجز والوفاة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-06-2016


قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يصرف تعويضٌ مرة واحدة للمؤمن عليه في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة عمل علاوة على المعاش التقاعدي الشهري، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه أيضاً بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت إلى وفاته يصرف لورثته تعويض تتراوح قيمته بين 60 ألف درهم و75 ألفاً وفقاً للحالة التي يستحق عنها التعويض.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة التأمين مؤخراً بمقرها في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من هيئة التأمين مديرو الإدارات والأقسام والموظفون وشارك فيها موظفو هيئة التأمين في مكتب دبي عبر خدمة الاتصال المرئي، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء وموزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات.

وركزت الورشة على التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها والمصطلحات الفنية الموجودة في قانون المعاشات وتحديد أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ونسب الاشتراكات الشهرية والمنافع التأمينية الواردة في القانون وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها كما ورد في القانون والمزايا التأمينية للمعاش التقاعدي.وقال محمد صقر خلال الورشة إنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض لمرة واحدة قدره 60 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يصرف تعويض لمرة واحدة قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية، وتعويض لمرة واحدة قدره 75 ألف درهم يصرف للمؤمن إذا نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها عجزٌ كليٌ، وإذا نتج عنها عجز جزئي يصرف تعويض يساوي نسبة العجز في 75 ألف درهم. 

وأوضح أنه عند وفاة صاحب المعاش يصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف لمرة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يعتبر منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين، كما أنها تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.


وأوضحت موزه الظاهري إن المادة 66 من القانون تشير إلى أنه إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض.

وقالت إن القانون يحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في بعض الحالات؛ منها إذا تعمد إصابة نفسه أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المؤثرات العقلية وكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.ولفتت الظاهري إلى أن أحكام المادة السابقة 66 من هذا القانون لا تحول دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قِبل الغير، وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.