أحدث الأخبار
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:24 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد
  • 06:52 . السعودية تنفذ حكم القتل لمدان يمني متهم بقتل قائد التحالف بحضرموت... المزيد
  • 06:51 . بين توحيد الرسالة وتشديد الرقابة.. كيف ينعكس إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام على حرية الصحافة في الإمارات؟... المزيد
  • 06:41 . أمير قطر: كأس العرب جسّدت قيم الأخوّة والاحترام بين العرب... المزيد
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد

إبلاغ «العمل» عن هروب المكفول لا يعفي من العقوبة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-05-2016


كشفت حيثيات حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا أمس أن إبلاغ مكتب «العمل» عن هروب المكفول غير كاف لتجنيب الكفيل المساءلة القانونية، مشترطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة، إعمالاً لمواد القانون.

وأكدت أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، أو إلى أقرب مركز للشرطة في حالة هروب المكفول الأجنبي، وذلك استناداً إلى نص المادة 34 مكرر(1) بند 1، 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، والتي أشارت نصاً إلى: «يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير دون الإجراءات القانونية المقررة لذلك»، كما نصت على: «يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ونص اللائحة التنفيذية على: «يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لدية لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل».