أحدث الأخبار
  • 12:10 . ترامب يهين زيلينسكي علناً ويطرده من البيت الأبيض... المزيد
  • 08:16 . عدا الشيعة.. غداً السبت أول أيام رمضان في معظم الدول العربية... المزيد
  • 07:45 . ما دلالات زيارة رئيس وزراء اليونان إلى أبوظبي فبي ظل التطورات الإقليمية؟... المزيد
  • 07:44 . ما الذي نعرفه عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باكستان؟... المزيد
  • 07:43 . السعودية وسوريا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وتعقب شبكات التهريب... المزيد
  • 07:41 . الإمارات.. أول رصد في العالم لهلال رمضان بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 07:24 . الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام رمضان... المزيد
  • 12:19 . مباحثات "قطرية-سنغالية" لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في أفريقيا... المزيد
  • 12:18 . الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويعزز الأمن في القدس قبيل رمضان... المزيد
  • 12:16 . زيلينسكي يصل أميركا.. مستقبل الحرب مع روسيا والمعادن النادرة على الطاولة... المزيد
  • 12:16 . خفض أسعار الوقود في الدولة لشهر مارس 2025... المزيد
  • 08:27 . ارتفاع أسعار عمرة رمضان في الإمارات ومسؤولون يوضحون السبب... المزيد
  • 07:29 . رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين بعد خروجه من سجون الاحتلال... المزيد
  • 06:54 . الإفراج عن أكثر من 1500 نزيل في دبي بمناسبة رمضان... المزيد
  • 06:17 . "أدنوك" و"أوساكا" اليابانية توقعان اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال... المزيد
  • 06:15 . مع استثناء معتقلي الرأي.. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان... المزيد

لائحة قانون الطفل الجديد تحدّد عقوبات لإهمال الآباء والأمهات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-04-2016


قالت وزارة تنمية المجتمع إن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد، الذي سيبدأ العمل به منتصف يونيو المقبل، تُخصص عقوبات عدة، تأديبية وجنائية وغرامات مالية، لأولياء الأمور المهملين الذين يتسببون بشكل ما في تعرض الطفل للإساءة والأذى والتحرش.

وأفادت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن العقوبات والغرامات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المنتظر اعتمادها خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، لم تقتصر على المجرمين في حق الطفل فقط، خصوصاً في حالات تعرضه للتحرش، إنما شملت أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم في بعض الأحيان في حدوث هذا النوع من الإساءة والأذى.

وأشارت إلى أن حالات عدة من التحرش الجنسي، الذي يتعرض له الأطفال، ترتكب في حقهم من قبل العاملين في المنزل، أو معلمين يجلبهم أولياء الأمور للارتقاء بمستوى الطفل التعليمي، ويتسبب الإهمال وعدم الرقابة والمتابعة الدائمة في تعرضه للتحرش من قبل هؤلاء الأشخاص، لذا كان من الضروري عدم اقتصار العقوبة على الجاني فحسب، وإنما تتسع دائرة شموليتها لتطال أولياء الأمور المهملين الذين تسببوا بشكل غير مباشر في تعرض الطفل للإساءة والأذى.

وأوضحت الشومي أن مواد القانون واللائحة التنفيذية له، تناولتا إجراءات وتدابير حماية الطفل من إهمال أولياء أمره، إذ يعمل اختصاصي حماية الطفل على دراسة حالته ومناقشته للوقوف على وجود ما يهدد سلامته أوصحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بسبب تصرفات أهله، وبناء عليه يتم في البداية استدعاؤهم ومناقشتهم في الأمر، وأخذ تعهد كتابي عليهم بالالتزام برعايته، وإتاحة المجال لبقائه تحت الرقابة الدورية من قبل الاختصاصي، وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات لتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية له ولهم، بما يضمن حمايته، وتابعت: «يشمل التعهد أيضاً اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته»، لافتة إلى أن تكرار تعرض الطفل للأذى يوجب سحبه من ولي أمره أو القائم عليه، وإيداعه مؤقتاً لدى أسرة بديلة أوهيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة، سواء كانت عامة أو خاصة.

عقوبات وغرامات

ولفتت الشومي إلى أن الإجراءات والتدابير التي حددها القانون لحماية الطفل لا تعفي أولياء الأمور والقائمين على الطفل من العقوبة الجنائية أو الغرامة، التي يمكن أن تشملهم في حال ثبوت تعرضه للأذى بسبب إهمالهم، موضحة أن القانون عرّف الإهمال بأنه عدم اتخاذ الوالدين، أو القائم على رعاية الطفل، التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية، وحماية حقوقه المختلفة، ونصت المادة 35 من القانون على أنه «يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه».

وأضافت أن اللائحة التنفيذية حددت في مادتها رقم 60، عقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم عن كل من خالف حكماً من أحكام البند (2) من المادة 11 أو المواد 29 و34 و35، أو البند (2) من المادة 42، وجميع هذه المواد تتناول حالات مختلفة من الإهمال المتعمد أو غير المتعمد من أولياء الأمور والقائمين على الأطفال.

وتابعت: «في المادة رقم 66 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف حكماً من أحكام المادة 26، التي تختص بحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مواد مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية، وبالتالي يعاقب من أهمل وتسبب في وصول هذه المواد إليه، كما تشمل العقوبة السابقة من خالف البندين (3) و(4) من المادة 37، المختصين بإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال للمواد الإباحية بأي وسيلة، وحيازة الأطفال لها».

توعية وتثقيف

وحول دور الوزارة في توعية أولياء الأمور بحقوق الطفل وكيفية حمايتها، خصوصاً في نقاط التحرش وإساءة الاستغلال، أوضحت الشومي أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة في الربع الأخير من العام الجاري، باسم «نشر ثقافة حقوق الطفل»، تستهدف توعية أولياء الأمور في مؤسسات الدولة وجهاتها كافة، كما سيتم توزيع كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل بنود القانون كافة، والآلية الصحيحة لحماية الطفل من التحرش والاستغلال، واكتشاف ما إذا كان يتعرض لأي منهما.

ولفتت الشومي إلى أن تطبيق القانون في ما يختص بإدانة ولي الأمر المهمل، يشمل جميع الأطفال الموجودين في الدولة وتعرضوا للإساءة والإيذاء، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زائرين، إذ سيتم خلال التحقيق في قضية تعرض الطفل لهذا النوع من الأذى، التحقيق مع ولي الأمر لبيان مدى إهماله، وإدانته وفقاً للقانون.