أبلغ محمد عبدالله النعيمي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، بأن التقرير الذي أعدته اللجنة، وسيناقشه المجلس في جلسته المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، تضمن توصية بتعديل السقف الزمني المحدد للنظر في القضايا المطروحة أمام مراكز التوفيق والمصالحة، بحيث لا تتعدى مدة إنهاء النزاع أكثر من 63 يوم عمل، خصوصاً أن الهدف الأساسي لإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة، هو تسريع حل النزعات والتخفيف على المحاكم.
وأوصى التقرير بضرورة إجراء اختبارات لمسؤولي وموظفي هذه المراكز، بعد منحهم دورات تدريبية في مجال المصالحات، ليكون لدى هذه المراكز رئيس وموظفون مختصون، يتمتعون بتأهيل وتدريب على أساسيات التسوية بطريقة علمية تمكنهم من أداء هذه المهمة، مع اتخاذ إجراءات لتعيين وندب موظفي هذه المراكز داخل وزارة العدل.
وقرر المجلس الوطني الاتحادي تبكير موعد انعقاد جلسته العامة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، ستة أيام، لتعقد الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء 26 أبريل الجاري، وذلك لقيام وفد من الشعبة البرلمانية للمجلس، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بزيارة رسمية إلى جمهورية النمسا ومملكة بلجيكا والبرلمان الأوروبي، في الفترة من 21 إلى 28 أبريل الجاري.
واستقر المجلس على مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، من خلال تسهيل الحصول على تسويات وديّة سريعة ومن دون كلفة للنزاعات، لاسيما في ما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التقرير أوصى بتعديل السقف الزمني المحدد للنظر في القضايا المطروحة في مراكز التوفيق والمصالحة، بحيث لا تتعدى مدة إنهاء النزاع أكثر من 63 يوم عمل، موضحاً أن الهدف الأساسي لإنشاء هذه المراكز تسريع حل النزعات والتخفيف على المحاكم.
وأشار إلى أن القانون الحالي رقم (26) لسنة 1999، الخاص بهذا الموضوع، صدر قبل 15 عاماً، ومن ثم فهو يحتاج إلى تحديث يتناسب مع تطور بيئة العمل والاستثمار في الدولة.
وأوضح أن هناك خمس حالات نزاعية لا تقع ضمن اختصاصات هذه المراكز، هي الدعاوى العمالية، والأحوال الشخصية، والأمور المستعجلة، والدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها، إضافة إلى النزاعات الإيجارية، بينما تختص المراكز بنظر ثلاثة أنواع من النزاعات، أولها الدعاوى التي تقل قيمة النزاع فيها عن 500 ألف درهم، وهي دعاوى يُلزم فيها طرفا النزاع باللجوء إلى المراكز، وليس القضاء، والنوع الثاني هو الدعاوى التي يزيد فيها قيمة النزاع على 500 ألف درهم، ويكون اللجوء فيها إلى هذه المراكز اختيارياً، إضافة إلى النوع الثالث وهو خاص بالدعاوى غير مقررة القيمة، ويكون اللجوء فيها للمراكز أيضاً اختيارياً.