أحدث الأخبار
  • 12:10 . ترامب يهين زيلينسكي علناً ويطرده من البيت الأبيض... المزيد
  • 08:16 . عدا الشيعة.. غداً السبت أول أيام رمضان في معظم الدول العربية... المزيد
  • 07:45 . ما دلالات زيارة رئيس وزراء اليونان إلى أبوظبي فبي ظل التطورات الإقليمية؟... المزيد
  • 07:44 . ما الذي نعرفه عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باكستان؟... المزيد
  • 07:43 . السعودية وسوريا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وتعقب شبكات التهريب... المزيد
  • 07:41 . الإمارات.. أول رصد في العالم لهلال رمضان بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 07:24 . الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام رمضان... المزيد
  • 12:19 . مباحثات "قطرية-سنغالية" لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في أفريقيا... المزيد
  • 12:18 . الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويعزز الأمن في القدس قبيل رمضان... المزيد
  • 12:16 . زيلينسكي يصل أميركا.. مستقبل الحرب مع روسيا والمعادن النادرة على الطاولة... المزيد
  • 12:16 . خفض أسعار الوقود في الدولة لشهر مارس 2025... المزيد
  • 08:27 . ارتفاع أسعار عمرة رمضان في الإمارات ومسؤولون يوضحون السبب... المزيد
  • 07:29 . رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين بعد خروجه من سجون الاحتلال... المزيد
  • 06:54 . الإفراج عن أكثر من 1500 نزيل في دبي بمناسبة رمضان... المزيد
  • 06:17 . "أدنوك" و"أوساكا" اليابانية توقعان اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال... المزيد
  • 06:15 . مع استثناء معتقلي الرأي.. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان... المزيد

تعديل قانون إيجار العقارات في عجمان

عجمان – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-04-2016


أصدر  الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسومًا أميريًا بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، ويعمل به ويعتبر نافذًا من تاريخ التوقيع عليه.

وشمل المرسوم رقم 3 لسنة 2016 التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 إضافة تعريف جديد لعبارة «قاضي التنفيذ» والذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات.

وجاء النص المعدل للمادتين 14 /3/ و 14 /4/ بالأحكام الآتية: إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإعلان ولم يحضر المستأجر فيجوز للجنة المنازعات أن تقوم بتكوين لجنة مؤقتة تشكل في كل حالة على حدة من ممثل للبلدية وممثل للشرطة وممثل للمؤجر وأن تفوض اللجنة المؤقتة المذكورة بفتح العقار المؤجر في غياب المستأجر وجرد أية ممتلكات ذات قيمة تجدها بداخله وتسليم تلك الممتلكات - إن وجدت- للمؤجر لحفظها لديه أو لدى أية جهة أخرى تراها لجنة

المنازعات ملائمة بمثابة أمانة ومن ثم يتم تسليم العقار إلى المؤجر وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه أعضاء اللجنة المؤقتة الثلاثة، واستثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لقاضي التنفيذ باللجنة من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المؤجر أن يأمر ببيع أي ممتلكات قابلة للتلف السريع موجودة بداخل العقار المأجور أو ببيع الممتلكات ذات القيمة المشار إليها في البند 14/3/ أعلاه وتخصيص العائد من البيع لسداد مبلغ الإيجار المترصد إن وجد وأية مصروفات أخرى حسبما قد يراها مناسبة وحفظ ما تبقى من عائد البيع -إن وجد- لدى مقرر لجنة المنازعات لمدة أقصاها خمسة وأربعين /45/ يوماً يتم بعدها تخصيص ذلك العائد لأي غرض يراه قاضي التنفيذ باللجنة ملائماً.

ومنحت المادة 15/6/ لكل رئيس دائرة من دوائر لجنة المنازعات الحق في توقيع القرارات الصادرة من دائرته بما في ذلك جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات سواء عن طريق لجنة التنفيذ المشار إليها في المادة 18/2/ من هذا المرسوم أو عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة..وأجازت تلك المادة أيضًا لرئيس اللجنة تفويض من يشاء من قضاة وأعضاء لجنة المنازعات لتوقيع أي مراسلات بالنيابة عن لجنة المنازعات.

ومنحت المادة 16 /3/ لقاضي التنفيذ الحق في للجنة المنازعات نظر المنازعة الإيجارية ولا يجوز تنفيذ أي قرار صادر عنها في منازعة إيجارية إلا بعد سداد الرسوم التي تحددها البلدية من وقت لآخر وتأجيل سداد جزء من الرسوم لا يجاوز مقداره نصف الرسوم المقررة بشرط توفير أسباب موضوعية وكافية بالإضافة لتسلم مقرر لجنة المنازعات لشيك مصرفي مؤجل بقيمة الرسوم المؤجلة قبل البدء في نظر الدعوى أو في تنفيذ قرار لجنة المنازعات فيها بحسب الحال