أقر المجلس الوطني في آخر جلسة له في الفصل التشريعي الخامس عشر قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب قانون "الثروة المائية" وقانون "وزارة الخارجية". وفيما أسهبت الصحف الإماراتية في عرض تفاصيل القانونيين الآخرين لاحظ مراقبون غياب المعلومات عن قانون تحفيظ القرآن بصورة تامة في جميع صحيفة الاتحاد والخليج والبيان، والأخيرة اكتفت بذكر بعض المناقشات دون عرض أي مادة واحدة من هذا القانون الذي يتساءل المراقبون عن سبب التكتم على بنوده علما أن رقم القانون لم ينشر أيضا، إذ اكتفت الصحف بذكر "قانون اتحادي بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم لسنة 2015" دون تحديد رقمه خلافا للعرف المهني في نشر القوانين والتشريعات.
في التفاصيل المحدودة التي أوردتها البيان، قالت، شدد المجلس على أهمية تنظيم هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها.
وأشارت البيان، إلى رفض أنور قرقاش تعديل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة على المادة العاشرة من المشروع بأن مراكز تحفيظ القرآن يجوز لها أن تتعاون مع المراكز المماثلة خارج الدولة بعد الحصول على التصريح اللازم من الجهة المعنية وذلك بعد النقاشات بين الأعضاء والتي أيد البعض منهم المادة كما جاءت من الحكومة وأيد البعض الاخر تعديل اللجنة بالتعاون الخارجي.
وقال قرقاش إنه مع الرأي القائل بعدم التطرق إلى الشأن الخارجي في مراكز تحفيظ القرآن الخاصة لأنه ليس مطلوبا من هذه المراكز التي تقدم خدمتها للشباب والصغار التعاون الخارجي ويجب أن نغلق هذا الباب ولكن يمكن أن يكون هناك تعاون خارجي في حالة مراكز التحفيظ الحكومية.
ويرى مراقبون أن قرقاش تجاوز صلاحياته كممثل للسلطة التنفيذية في أعمال المجلس الوطني الذي من صلاحياته المفترضة أن يناقش هو القوانين القادمة من الحكومة وله أن يقبلها أو يردها. ومع ذلك، لم تشر البيان إلى القرار النهائي في هذه المادة ما يجعل المواطن ارتباك معلوماتي تصل حد انتفاء الشفافية ومنعه من حقه في الحصول على المعلومات كون القانون لم ينشر من جهة، ووسائل الإعلام لم تحدد الرأي الذي أخذ به المجلس.
تحفيظ لا تفسير
ومن جهته طلب محمد مطر الكعبي عدم اضافة كلمة "تفسيره" في تعديل اللجنة على المادة الثالثة حول أنشطة المركز الذي تنحصر أنشطته في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه، مشيراً الى أن إضافة التفسير يخرج المراكز عن الهدف الأصلي لها وهو تحفيظ القرآن، حيث إن التفسير مجاله أكبر وأوسع وهو ليس دور مراكز التحفيظ، التي تقوم به الكليات المتخصصة، على حد قوله.
وقال رئيس المجلس: إن الهيئة تهدف إلى عدم توسيع أهداف المراكز ولن تكون متخصصة في التفسير.
واعترض الأعضاء على تعديل اللجنة بإدراج القانون الاتحادي رقم سبعة لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ضمن ديباجة مشروع قانون حيث رأى الاعضاء أنه يسيء الى المراكز وأنه لم يأت من الحكومة وأن وجود القانون يمكن أن يثير التأويل خاصة وأنه يتناول مراكز التحفيظ الخاصة. ويرى مراقبون أن الحكومة كانت تتهيأ إلى الخلط بين تحفيظ القرآن وبين قانون مكافحة الإرهاب بصورة تعسفية في التشريع والتطبيق.. ولاحظ المراقبون أيضا أن الإعلام المحلي لم يوضح مآل هذه الديباجة إن كان حذفت الإشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب أم بقيت.
واختتمت البيان، بفقرة عامة قائلة، "ينص مشروع القانون على تنظيم السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق أهداف القانون وأنشطة المراكز المختصة، ونظم التراخيص والتصاريح من حيث الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بإنشاء مركز أو تصريح للقيام بإدارة المركز أو التدريس فيه، وآلية التظلم من الطلبات الصادرة بالرفض، ومدد التراخيص والتصاريح، إضافة إلى تنظيم شروط فتح مركز أو أي فرع له، والجهات المماثلة التي يجوز للمركز التعاون معها داخل الدولة".