جددت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم الأربعاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جمع الأموال دون ترخيص، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن الشائعات والجرائم الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روَّج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
يأتي ذلك، في سياق حصار الأنشطة الخيرية والمبادرة المجتمعية في الدولة، والتي كان لها أثر فاعل وكبير بعد إغلاق العديد الجمعيات الخيرية التي كانت تقوم بالكثير من المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على الطبقات الضعيفة والمتوسطة من أبناء الإمارات.
وكانت الحكومة قد أصدرت قانوناً اتحادياً رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات وما يتم جمعه من أموال سواء كانت نقدية أم عينية، منقولة أو ثابتة، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
والجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها، بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويكون لتلك الجهات إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك لكون عملها الرئيسي قائماً على جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
أما الجهات المصرح لها، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.