أحدث الأخبار
  • 01:55 . أمام الأهلي السعودي.. العين يواصل السقوط في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 01:45 . كيف أثار مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات مخاوف أبوظبي؟... المزيد
  • 09:15 . تأكيدات إسرائيلية باقتراب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:49 . "شوكولاتة دبي" تثير شراهة المستهلك الألماني... المزيد
  • 07:24 . تقرير إسرائيلي: نتنياهو أهدر فرصة اتفاق مع حماس إرضاء لبن غفير وسموتريتش... المزيد
  • 07:04 . قطر تعلن تقديم مساعدات إغاثية لمليون و700 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب... المزيد
  • 06:37 . بالصور.. الإمارات تكشف هوية قتلة الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:58 . بما فيها العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص... المزيد
  • 12:20 . البيت الأبيض يعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات... المزيد
  • 12:01 . أسعار النفط قُرب أعلى مستوى في أسبوعين... المزيد
  • 11:48 . سلطان القاسمي يوجه باعتماد العربية لغةً رسميةً في حضانات الشارقة الحكومية... المزيد
  • 11:17 . سفير أبوظبي لدى واشنطن ينعى الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان"... المزيد
  • 10:40 . "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة إلى "A/A-1" مع نظرة "مستقرة"... المزيد
  • 10:23 . ريال مدريد يستعيد المركز الثاني في الليغا بفوزه على ليغانيس... المزيد
  • 01:27 . إيران تنفي ضلوعها في قتل الحاخام اليهودي بالإمارات... المزيد
  • 12:48 . "الاتحادية" تعلن موعد انتهاء مهلة تسجيل تراخيص أكتوبر ونوفمبر في ضريبة الشركات... المزيد

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-10-2022

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

كما يستهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وفقاً لصحيفة البيان الرسمية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الرابعة على أن يُنشأ بمقتضى أحكام المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين آلية عمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليه ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.

واختصت المادة الخامسة بشروط استحقاق التعويض وإيقافه، واشترطت لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض ما يأتي:

ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في النظام، وألا يكون قد فصل عن عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش والاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، ويُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لوزير الموارد البشرية والتوطين تعديل شروط استحقاق التعويض.

واختصت المادة السادسة من المرسوم بقيمة ومدة التعويض، ونصت على أن يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك الشهري، وبحد أقصى 20 ألف درهم ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، والمدة القصوى للتعويض (3) أشهر عن كل مطالبة، وعلى ألا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل بالدولة.

ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة، مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمن عليهم، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً للتشريعات في الدولة.

ونصت المادة السابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

ميزانية تكميلية

كما أصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تزاد إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 228.3 مليون درهم، وتزداد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 560.8 مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.