رفضت محكمة أبوظبي الجزائية، طعناً تقدم به متهم على حكم محكمة استئناف ابوظبي، إثر قيامه بتهديد قاض بالقول والإشارة والإخلال بمقامه، بالإضافة إلى اسناده للقاضي واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى "اتهام النيابة العامة في أبوظبي المتهم بأنه أخل بمقام قاضي في لجان التوفيق والمصالحة خلال عرض منازعة بأن وجه له عبارات، وهدد القاضي بالقول والإشارة بواسطة موظف قطاع الحلول البديلة.
وأسند المتهم للقاضي واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء بتعديه على دستور دولة الإمارات وتقييده للحريات.
وجاء في أوراق الدعوى قيام المتهم بتوجيه تهديدات للقاضي بقوله: "هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق وأنا أستغرب أن يصدر منك وأنت قاض بمحكمة النقض وانصحك أن تقوم بقيد الدعوى ولا تورط نفسك، وهذا كلام خطير وتعد على الدستور وأنت تعرف أن هذا تقييد للحريات وأنت تعديت على القانون، وسأقوم بالاتصال بالجرائد وتحريك الرأي العام والفيس بوك وسيصل الموضوع إلى أحد الشيوخ وعندي رقمه وسبق وأن قابلته".
وفي الحكم الابتدائي قضت محكمة أبوظبي بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف درهم عن التهم جميعاً، فلم يُر قبولاً لديه فاستأنف الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم عن التهمة الثانية، فلم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه، وهو ما رفضته محكمة النقض موضوعاً واعتبرته على غير أساس.