أكدت مديرة وحدة المستحقات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، هند السويدي، أن قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في كل الامتيازات والحقوق، لكنه يتوسع في الحقوق الخاصة بالمرأة، نظراً إلى الأدوار المتعددة التي تؤديها في خدمة المجتمع.
وأوضحت أن القانون يمنح الأرملة حق الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها، وكذلك بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى.
وأشارت السويدي، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل لتوعية موظفي الوزارة بقانون المعاشات الاتحادي، إلى أن القانون منح المرأة حق شراء 10 سنوت خدمة اعتبارية، في حين منح الرجل حق شراء خمس سنوات، وتمنح السنوات الـ10 المرأة زيادة في معاشها بمقدار 20%، مع التأكيد على أنه لشراء هذه المدة يشترط أن تكون المؤمَّن عليها أمضت 20 سنة في الخدمة، حيث إن المدة المشتراة لا تعد مكملة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإنما بغرض تحسين نسبة المعاش.
وبيّنت السويدي أن المعاش في القانون لا يُورَّث، وبالتالي فإن حصص المستحقين لا توزع وفقاً لأحكام الشريعة، فالقانون لا يفرق بين الولد والبنت عند توزيع المعاش، إذ يساوي بين حصة البنت، من معاش أمها أو أبيها، مع حصة الولد، وفي بعض الأحيان تتسلّم البنت معاشاً أكبر من إخوانها الذكور، عند وجود أكثر من أرملة في المعاش، حيث يؤول إليها معاش والدتها عند الوفاة.
وأضافت أنه إذا انقطع نصيب الابنة المستحقة في معاش الأب أو الأم، بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل، يُرد نصيبها الموقوف في حال طُلقت أو ترملت أو تركت العمل ولم يكن لها معاش أو راتب، مؤكدة أن القانون أقرّ أنه في حال ترملت أو طلقت البنت بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لها راتب أو معاش، ولم تكن مستحقة لنصيب في معاش والدها أو أمها، يتم استحداث حصة لها دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
وأوضحت السويدي أنه على خلاف الولد، فإن السن لا تُخرج البنت من المعاش، «حيث تبقى فيه إلى ما شاء الله»، إلا إذا انتفت بحقها شروط الاستحقاق، بينما يخرج الولد من المعاش إذا التحق بعمل أو بلغ سن 21، أو 28 إذا كان يدرس.