تسببت الاعتماد على الصداقة وكلمة الشرف بدلاً من العقود القانونية في نشوب خلاف بين مواطنين تربطهما صداقة وطيدة، بعد أن خسرا مبلغ 19 مليون درهم استثمراها في محفظة وهمية، ما أدى إلى خلافهما على مبلغ مليون و600 ألف درهم كان قد أعطاه أحدهما للآخر لاستثمارهما في العقارات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تسليم المدعى صديقه (المدعى عليه) مبلغ مليوناً و600 ألف درهم ليشاركه في مشروع استثمار عقاري وبيع الشقق، مقابل أن يرد كامل أصل المبلغ مع نصف الربح، وعقب ذلك تشاركا الصديقان في استثمار 19 مليون درهم (دفع المدعي منهم 9 ملايين فيما دفع صديقه 10 ملايين درهم)، في محفظة استثمارية وهمية ذهب أصحابها للسجن، وعندما طالب المدعي صديقه بنصيبه من ثمن الشقق امتنع عن إعطائه له، وقال إنه وضعه ضمن المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة الوهمية.
وقدم الشاكي دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية طالب فيها بإلزام صديقه بسداد مبلغ مليونين ونصف المليون درهم من قيمة المبلغ الأصلي الذي وضعه للاستثمار، إضافة إلى نصف صافي الأرباح الذي تم الاتفاق عليه بينهما. وفي المقابل، أقام المدعى عليه دعوى قضائية أخرى أمام نفس المحكمة مطالباً فيها بنصيبه من مبلغ التسوية الذي حصل عليه من اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المودعين في المحفظة الاستثمارية.
وقررت المحكمة الابتدائية ندب خبير حسابي لإعطاء الرأي الفني في القضية، وأثبت التقرير انشغال ذمة المدعى عليه بمبلع مليونين ونصف مليون درهم، مشيراً إلى عدم وجود ما يثبت تفويض المدعي للمدعى عليه باستثمار الأموال في أي مجال من المجالات،
وقضت محكمة أبوظبي المدنية، في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بدفع مليونين ونصف المليون للمدعي، كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها المدعى عليه بالتقابل.
وفي الاستئناف ألغت المحكمة قرار محكمة أول درجة، الذي قضى برفض الدعوى المرفوعة من قبل المدعى عليه، وقضت مجددا بإلزام المدعي بدفع مليوني درهم للمدعى عليه، عن نصيبه في التعويضات عن خسارتهما في المحفظة الاستثمارية.
ولم يقبل المدعي بهذا الحكم وطعن عليه أمام محكمة النقض، حيث قدم للمحكمة ما يثبت أن المدعى عليه حصل بدوره على نصيبه من التعويضات البالغة 20% من قيمة أمواله المودعة، مؤكداً أن التعويض الذي حصل هو عليه لا يتجاوز قيمة 20% من نصيبه، وبناء عليه حكمت محكمة النقض بنقض حكم الاستئناف جزئياً، بخصوص ما قضت به في الدعوى المتقابلة، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى بالتقابل.