وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها مؤخراً، على مشروع قانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
وأكد أن القانون جزء أساسي من التشريعات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بالدولة، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بشأن تطبيق نظام صحي يستند إلى أرقى المعايير العالمية، لما يشكله القطاع الصحي كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وتسري أحكام هذا القانون الذي يتكون من 123 مادة على المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وذلك وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يشترط لتداول المنتج الطبي الحاصل على الموافقة التسويقية، وجود تسعيرة لهذا المنتج، ويستثنى من التسعيرة المنتجات الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وطبقاً لمشروع القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة، لا يجوز تداول أي منتج طبي في الدولة إلا بعد الحصول من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الموافقة التسويقية أو الموافقة على التسويق الحصري. كما يحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور بأي وسيلة عن أي منتج دوائي يصرف بموجب وصفة طبية إلا بموافقة الوزارة.
ووفق مشروع القانون لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منتج طبي أو أي مواد أولية تدخل في صناعته إلا بموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويجوز للوزير تفويض الجهة المعنية في هذا الشأن.