كما تضمنت أهداف القانون التصدي للمسائل والقضايا المستجدة، التي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية، والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، التي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى، ما أفرز نوازل عدة في مسائل وموضوعات متنوعة، لعل من أهمها مسائل الاستبدال والتغيير في الأصول الوقفية، بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين، ووقف النقود والأصول المالية الأخرى، كالأسهم والسندات، فيما تمثل آخر الأهداف في تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها، وتوجيهها للأشخاص والفئات والجهات والمبادرات والمشروعات الأولى بالرعاية.
ووفقاً لمشروع القانون المُقر برلمانياً، حددت المادة (29) عقوبة تبديد الموقوف أو عوائده، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من بدد الموقوف أو عوائده، مع إلزامه بالرد، وذلك مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر، ودون الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون.
كما تناولت المادة (30) انتهاء الوقف، حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ينتهي الوقف في أيٍّ من الحالات الآتية: انتهاء مدة الوقف المحددة في إشهاد الوقف، تحقق الغرض المحدد للوقف في إشهاد الوقف، انقراض الموقوف عليهم بالنسبة للوقف الذري، رجوع الواقف عن وقفه إذا اشترط ذلك في الإشهاد، ولم يكن الوقف مؤبداً، إذا تعطلت أعيان الوقف وتعذّر تعميرها أو بيعها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعاً مناسباً، إذا كان الوقف باطلاً، ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي باتٍّ».
ووفقاً للمادة ذاتها إذا انتهى الوقف، يعود الموقوف للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً، فإن لم يوجد له ورثة يصير وقفاً خيرياً، وتتولى السلطة المختصة إدارته وإنفاق غلته، ولا يؤثر انتهاء الوقف أو بطلانه في الحقوق التي تكون قد ترتبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على صدور الحكم القضائي بإنهائه أو بطلانه، إذا كان ذلك الغير حسن النية.
وتناولت المادة (31) المؤسسة الوقفية، إذ أجازت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية، التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يمنح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من السلطة المختصة، وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونظمت المادة (34) التحكيم والمصالحة، بحيث لا يجوز التحكيم والمصالحة فـي قضايا الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه، وفق أحكام هذا القانون، أو إذا ورد نص خاص في إشهاد الوقف يجيز ذلك، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها، فيما تطرقت المادة (37) إلى توفيق الأوضاع بحيث يتعين توفيق أوضاع الأوقاف المنشأة في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل به، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.