أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن البيع بالأسعار المخفضة «التنزيلات» والتصفيات.
ونص القانون رقم 6 لسنة 2016 على ضرورة أن يحصل كل محل تجاري قبل إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديه، على تصريح من قسم التصاريح التجارية بإدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات أو التصفيات ونهايتها، وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات أو التصفيات، ونسبة التخفيض أو الخصم.
واشترط القانون للحصول على تصريح بالبيع بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية، على أن يكون المحل طالب التصريح لديه رخصة سارية، وصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومر على صدورها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب التصريح، وأن لا تقل نسبة الخصم في حالة التنزيلات عن 25%، وفي حالة التصفية عن 40% من سعرها قبل الخصم، بجانب سداد الرسوم المقررة، وتقديم طلب إلى القسم المختص قبل الميعاد المقرر لبدء التنزيلات أو التصفية بمدة لا تقل عن أسبوعين، مبيناً به السلعة أو السلع التي تخضع للتنزيلات أو التصفية ومدته، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية تبين الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة لاستخراج التصريح. ونص القانون على أن مدة التصريح 30 يوماً، ولا يجوز منح صاحب المحل التجاري أكثر من أربعة تصاريح بإجراء التنزيلات خلال العام الميلادي الواحد، بشرط أن يفصل بين كل تصريح مدة 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح السابق، ويستثنى من ذلك القيد التصفيات والمزادات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها، ولا يجوز ضم مدة التصريح بإجراء التنزيلات من سنة لسنة أخرى. وجاء في القانون «لا تخل أحكام المادة السابقة بحق القسم المختص، وبناء على طلب صاحب الشأن وقبل انتهاء مدة التصريح، بتمديد فترة التصريح لمدة لا تتجاوز أسبوعين، تبدأ من التاريخ المقرر لانتهاء التصريح السابق، وبعد سداد الرسوم المقررة، والتأشير على التصريح بالمدة التي تم التمديد إليها».
ونص القانون على أن تكون مدة التصفية 30 يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، مقابل رسم تقرره الدائرة، شريطة أن يستند طلب التمديد على أسباب جدية يقتنع بها القسم المختص، ويتولى القسم المختص في هذه الحالة الأخيرة تحديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال تلك الفترة الممتدة. وأوضح القانون أنه يعتبر في حكم التنزيلات أو التصفيات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة، ولا يجوز الإعلان عن إجراء تنزيلات أو تصفيات بأي وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح من القسم المختص.
وخول القانون موظفي الدائرة - الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي - إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون له في سبيل ذلك دخول المنشآت المصرح لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات والاطلاع على أي وثائق ومستندات ذات علاقة، وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز 10 آلاف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.