أحدث الأخبار
  • 07:01 . طحنون بن زايد يبحث مع "إيه إم دي" فرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 06:38 . أبطال أوروبا.. ليفربول يسعى لتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 15 عاماً... المزيد
  • 06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد
  • 10:31 . بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماكرون يدعو "لانتخاب رئيس دون تأخير"... المزيد
  • 10:26 . طهران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 10:24 . بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"... المزيد

خليفة يصدر قانون الموارد البشرية الاتحادي بامتيازات جديدة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-11-2016


أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  مرسوماً بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويُعمل به بعد مرور 4 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصت المادة الأولى بموجب المرسوم بقانون الذي صدر بتاريخ (26|9|)2016، والتي اشتملت على 27 مادة، على أن تستبدل بكلمة «الوزارة»، عبارة «الجهة الاتحادية»، كما تستبدل بكلمة «الوزير» عبارة «رئيس الجهة الاتحادية»، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون وتعديلاته. واستبدلت نصوص المواد 1، 2، 10، 13، 18، 19، 20، 23، 29، 33، 34، 39، 40، 49، 50، 51، 53، 55، 58، 59، 63، 81، 83، 86، 90، 94، 114 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية النصوص الآتية:
نصت المادة 2 على أنه تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما فيها الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الاتحادية التي يستثنيها مجلس الوزراء.


وحددت المادة 10 أنه تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: تعيين بعقد دوام كامل، تعيين بعقد دوام جزئي، تعيين بعقد مؤقت، تعيين بعقد خاص.

ثانياً: يجوز للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع العقود المذكورة وآلية تعيين الخبراء والمستشارين وضوابطه.

ثالثاً: تكون مدة عقود الموظف المواطن 3 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، فيما عدا العقد المؤقت والعقد الخاص.

رابعاً: يخضع عقد الموظف المواطن للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ونظام إدارة الأداء والأنظمة الأخرى المرتبطة به.

وأوضحت المادة 13 أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاج إليها، بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها، على أن تكون مدة ذلك العقد سنتين، ويجوز تمديده لمدد مماثلة، ولرئيس الجهة الاتحادية صلاحية اعتماد الامتيازات الوظيفية والمالية الممنوحة لأصحاب العقود الخاصة بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بجهته، بما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية على أن يعتمدها مجلس الوزراء.

وحددت المادة 18 الدرجة الوظيفية، للوظيفة في الحكومة الاتحادية، وفقاً للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء، ويمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة الوظيفية التي يعين عليها، كما يجوز منحه راتباً أعلى، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في حالة تمتّعه بخبرات ومؤهلات أعلى، وبما يتوافق مع الضوابط والآليات التي يحددها نظام تقييم الوظائف وتوصيفها.


اختبار لمدة ستة أشهر للموظف الجديد

نصت المادة 19 فيما عدا المعيّنين على درجة وكيل الوزارة أو المدير العام أو من في حكمها في الجهة الاتحادية، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة 3 أشهر، يقيّم بعدها أداءه مسؤولُه المباشر، وفق أسس واضحة، وفي ضوء نتيجة هذا التقييم، يثبّت أو تنهى خدماته، ويجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته، أو أن أداءه غير مرض، بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، شريطة منحه فترة إشعار لمدة 5 أيام عمل. كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار، بعد إخطار جهة عمله خلال فترة إشعار مماثلة، ويلتزم قبل مباشرته لمهام عمله بأداء اليمين القانونية وفقاً للصيغة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.
أمّا المادة 20 فنصت على أن يعتمد مجلس الوزراء جداول رواتب الجهات الاتحادية، بناءً على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية، وفقاً للأسس التالية: يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها، ويكون تحديدها مرتبطاً بالوظيفة، وتقييم الوظائف وتوصيفها، وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الهيئة، واعتماد الراتب الإجمالي، تلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء، ويستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب المعتمدة، قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يعدّلها مجلس الوزراء.
وأجازت المادة 23 نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة، سواء داخل الجهة الاتحادية أو إلى جهة اتحادية أخرى، شريطة عدم المساس بدرجته وراتبه الإجمالي، كما يجوز نقله إلى جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وتكون صلاحيات النقل وفقاً لما يلي: (أ) وظيفتا وكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو ما في حكمهما في الجهة الاتحادية، بقرار من رئيس الجهة الاتحادية في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية، (ب) باقي الوظائف بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية، وبموافقة رئيسي الجهة المنقول منها، والجهة المنقول إليها في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية، استثناء مما ورد في البند (أ) و(ب) أعلاه، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة نقل أي موظف من جهة عمله إلى أي جهة اتحادية أخرى بدرجته ومخصصاته المالية.
ونصت المادة 29 أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى أية جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة، لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، يُعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو يُنقل إلى الجهة المعار إليها، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء
وأشارت المادة 33 إلى أنه يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة أو عينية، وفقاً لنظام المكافآت والحوافز الذي تقترحه الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويعتمده مجلس الوزراء، ونصت المادة 34 على أنه يمنح الموظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظاما إدارة الأداء، والمكافآت والحوافز.
والمادة 39 حددت أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الاتحادية ترقية الموظف المتميز استثناءً، وفق الضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما نصت المادة 40 على أنه تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط الترقيات وضوابطها ومددها، لا يؤخذ في الحسبان عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلّا إذا تساوى تقييم الأداء، لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلّا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقية.
وبيّنت المادة 49 أن الموظف المعين في وظيفة دائمة يستحق إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي: 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة، فما فوق، 22 يوم عمل لباقي الوظائف.
وذكرت المادة 50 في البند 1 أن على الموظف استنفاد إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه عندئذ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة، 2 يجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفدة إلى السنة التالية.
وتطرقت المادة 51 إلى الإجازة المرضية، بأنه يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي تعتمده جهة طبية رسمية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، وبحد أقصى 15 يوماً في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وحدد البند 2 أن تكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى، براتب إجمالي مدة تزيد على ذلك، تحسم من رصيد إجازة الموظف السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعد بدون راتب، وتلتزم الجهة الاتحادية إذا تجاوز الموظف خمسة عشر يوم عمل في السنة بإحالته إلى اللجنة الطبية، لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية.
ونصت المادة 53 على أن تُمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة، إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر، وتُمنح، ولمدة أربعة أشهر، من تاريخ الوضع، ساعتان يومياً لإرضاع وليدها، وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظفة الجمع بين إجازتي الوضع وبدون راتب.
وذكرت المادة 55 أن الموظف يمنح إجازة حِداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام، في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الإجازة وتمديدها، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.
وأوضحت المادة 58 أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر، بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات، ولمدة شهر حداً أقصى.
كما أجازت المادة 59 لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، و15 يوماً التالية تحسم من رصيد إجازته السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعد بدون راتب، ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر، بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمداً من سفارة الدولة.
يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، في حال تلقى العلاج داخل الدولة، وكان يستدعي بقاء المريض في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى في السنة براتب إجمالي، و15 يوماً التالية تحسم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعد بدون راتب، ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى.
كما أجازت المادة 63 لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بُعد داخل الدولة أو خارجها أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في أحد المعاهد أو المدارس المعترف بها، إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، يجوز منح الموظف إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بمدة لا تزيد على يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة، ولا تزيد على ثلاثة أيام، إذا كانت تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان، كما يجوز منح الموظف المواطن إذناً دراسياً قصيراً لمدة ساعتين يومياً.
ونصت المادة 81 على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى إدارياً، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يُعفى الموظف من الجزاءات الإدارية، إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة، كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر، بالرغم من تنبيهه خطياً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر، ويجب إبلاغ الجهات الجنائية المختصة، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، ولا يجوز معاقبة الموظف على الفعل ذاته أو المخالفة نفسها أكثر من مرة.
وتطرقت المادة 83 إلى طبيعة جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف تكون وفقاً للتالي: لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الحسم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجرة عشرة أيام عن كل مخالفة، وبما لا يجاوز 60 يوماً في السنة، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وكل ما تمنحه الدرجة من مميزات، الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع حداً أقصى، يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف، حسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها.
وذكرت المادة 86 أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، بناءً على توصية من لجنة المخالفات - إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك - إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطياً، وإيقاف صرف نصف راتبه حتى انتهاء التحقيق، فإذا برّئ الموظف أو حفظ التحقيق معه، أو عوقب بلفت النظر، أو الإنذار، صُرف له ما أوقف من راتبه، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد، فإن القرار بما أوقف من رواتبه يرجع إلى تقدير لجنة المخالفات.
وأشارت المادة 90 إلى أن كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية إنهاء خدماته إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على 3 أشهر، ويجوز لجهة العمل أن توقف الموظف الذي يتقدم بدعوى عليها عن العمل، مع استمرار صرف راتبه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى التي رفعها، على أنه إذا صدر الحكم لمصلحة الموظف، يعاد إلى وظيفته الأصلية، أما إذا كان الحكم ليس في مصلحته، فيعاد إلى وظيفة أخرى، ويعد ما صرف له من رواتب ديناً بذمته لجهة العمل، يتم استعادتها بالاستقطاع من راتبه أو مستحقاته المالية الأخرى لدى جهة العمل وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُحظر تعيين أي شخص تقدم بدعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية إلّا بعد صدور حكم نهائي في ذات الدعوى.
وقررت المادة 94 على أنه يُلغى الأثر القانوني للجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف، ويعد كأن لم تكن، بانقضاء المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الغرض، على أن تحسب تلك المدد من تاريخ صدور الجزاء، وتسقط في حالة معاودة الموظف لارتكاب أية مخالفة قبل انقضائها.
كما نصت المادة 114 على أنه تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 ميلادية، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، ويستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما يلي: الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، على أن يحتسب على متوسط آخر 5 سنوات، الراتب الأساسي لشهر ونصف الشهر، عن كل سنة مما زاد على ذلك، على أن يحتسب على متوسط آخر 5 سنوات، لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الجهة الاتحادية أقل من سنة واحدة متواصلة، لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب فترة الإنذار والإجازة التراكمية جزءاً من مدة الخدمة، ويعد جزء الشهر شهراً كاملاً، وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية، على أن يحتسب على متوسط آخر 5 سنوات.