أحدث الأخبار
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد
  • 10:31 . بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماكرون يدعو "لانتخاب رئيس دون تأخير"... المزيد
  • 10:26 . طهران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 10:24 . بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"... المزيد
  • 10:13 . أبطال أوروبا.. سيتي يواصل سقوطه وفوز برشلونة وأرسنال والبايرن... المزيد
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد
  • 01:18 . سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة الخميس... المزيد

صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة و المتوسطة

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-10-2016


أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار الذي تضمن 10 مواد: أنه لغايات تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض المنتجات الوطنية، في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة، يجب أن تتوافر الشروط الآتية: أن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة المسجل في عضوية الصناديق، أو المؤسسات أو البرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو أي جهة أخرى يتم اعتمادها من المجلس، على كتاب ترشيح للمشاركة في المعرض، وتقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة، وأن يكون المشروع أو المنشأة قد باشرت العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأي شروط أخرى يقرها المجلس.

وجاء في المادة الثالثة أنه يتم توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج وفقاً لضوابط التالية: تتولى كل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية مهام توفير المعلومات المشار إليها في هذه المادة، وتقوم الوزارة بتقديم توصيات وتقارير دورية إلى المجلس عن الأسواق الخارجية، كما تتولى تزويده بالمعلومات اللازمة، لإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم المعلومات المشار إليها في البند 2 من هذه المادة على أصحاب المشاريع والمنشآت ذات العلاقة، وعلى المجلس والجهات المعنية بما فيها الوزارة استخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة بشكل دائم لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت.

وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى أنه يجب على كل من يحصل على أي من المعلومات التي تتعلق بقاعدة بيانات المشاريع والمنشآت، استناداً للمادة 3 من هذا القرار، عدم استخدام أي من تلك المعلومات لأي أغراض تخالف التشريعات السارية في الدولة أو تضر بالآخرين. وأوضحت المادة الخامسة من القرار أن التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً تشمل أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، وأولوية الحصول على تخصيص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض المنتجات الوطنية. وبحسب المادة السادسة من القرار، تشمل التسهيلات الإضافية التي تمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة ما يلي: أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، وأولوية الحصول على التسهيلات المالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار بهدف التسويق التجاري وفقاً لما يحدده مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعوتهم للمشاركة في البرامج التدريبية والبحثية التي تشارك بها الجهات المعنية خارج الدولة لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لعملهم والاستفادة من تجاربهم، ومنحهم أولوية المشاركة في المعارض الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية في مجال الابتكارات والاختراعات.

ونصت المادة السابعة، على أنه يشترط لحصول أصحاب المشاريع والمنشآت على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار إبرام عقود التأمين على المنشأة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة، على أن تشمل هذه العقود أنواع التأمين الآتية: التأمين ضد مخاطر الحريق والحوادث، والتأمين على الأجهزة والمعدات. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، كما يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.