أحدث الأخبار
  • 06:53 . "المعارضة السورية" تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب... المزيد
  • 06:52 . ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار... المزيد
  • 11:59 . أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. تعرف عليها... المزيد
  • 11:59 . تأجيل اجتماع "أوبك بلس" الوزاري إلى خمسة ديسمبر... المزيد
  • 11:58 . بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ فرط صوتي بعد استهداف شبكة الطاقة... المزيد
  • 11:57 . أسعار النفط تتأرجح بين المخاوف الجيوسياسية وتأجيل اجتماع "أوبك+"... المزيد
  • 11:56 . رئيس الدولة في يوم الشهيد: الإمارات ستظل وفيّة للقيم التي جسدتها بطولات شهدائها... المزيد
  • 11:56 . رئيس السنغال: وجود القواعد العسكرية الفرنسية يتعارض مع السيادة الوطنية... المزيد
  • 11:54 . المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل... المزيد
  • 11:53 . تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا... المزيد
  • 11:52 . تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم... المزيد
  • 10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد
  • 10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد
  • 09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد
  • 08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد
  • 07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن النظام المالي لإمارة دبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 15-03-2016


أصدر الشيخ محمد بن راشد  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم /1/ لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي  لإدارة المال العام بما في ذلك إدارة الموازنة العامة لحكومة الإمارة والرقابة على الإيرادات والنفقات والأصول الحكومية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون.

ويهدف القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تنظيم آلية إعداد واعتماد الحسابات الختامية والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الجهات الحكومية ومعايير الحوكمة للأداء المالي المؤسسي السليم فضلا عن إرساء القواعد الأساسية التي تحكم السجلات المالية وتحسين أنظمة درء وإدارة المخاطر المالية.

ويشمل نطاق تطبيق القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة إضافة إلى الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والجهات التي تتلقى دعما ماليا من الحكومة بالقدر المحدد في هذا القانون.

 وقد حدد القانون الجهات الخاضعة لأحكامه وصلاحياتها كما حدد صلاحيات ومسؤوليات كل من اللجنة العليا للسياسة المالية ودائرة المالية.

وفصل القانون اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي بما يشمل مناقشة وإقرار السياسة المالية العامة للحكومة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومناقشة الموازنة العامة والموازنة الخاصة بالجهات التي تتلقى دعما سنويا من الحكومة /ويشار إليها بالموازنة الملحقة/ والموافقة عليها وعرضها على سمو رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لإقرارها ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها والموافقة على الموازنات المستقلة بناء على توصية دائرة المالية واعتماد قواعد إدارة الدين العام وإقرار أدوات الدين المرفوعة إليها من الدائرة واعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناء على توصية دائرة المالية.

وتتضمن مسؤوليات دائرة المالية، وفقا للقانون، مراجعة الموازنات المستقلة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا إضافة إلى وضع القواعد المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة أصول الجهات الحكومية المادية والمعنوية كحقوق الملكية الفكرية والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات وإعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى الحاكم لاعتماده.

وشمل القانون الأحكام الخاصة بالموازنة العامة من أهداف وقواعد يجب الالتزام بها عند إعداد مشروع الموازنة وتحديد مفهوم الموازنة المالية واعتماد الأساس المحاسبي للجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

وألزم القانون الجهات الحكومية بضرورة استخدام اللغة العربية في كتابة التقارير والبيانات والمعلومات المالية والمحاسبية والاتفاقيات والعقود وسائر المعاملات المتعلقة بالتعاملات المالية الحكومية مع جواز إعداد ترجمة لها باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر ذلك. ويكون النص العربي هو المعتبر في حال وجود تعارض بين النصين.

كما أجاز القانون، عند الضرورة، إبرام أي اتفاقية أو عقد باللغة الإنجليزية نظرا لطبيعة التعاقد أو المصطلحات الفنية الواردة فيه في حين ألزم القانون أيضا باستخدام الأنظمة المالية الذكية في سائر العمليات المالية وحدد الأحكام الخاصة بآليات إعداد واعتماد مشروع الموازنة العامة وتنفيذها واعتماد الحسابات والتقارير خصوصا فيما يتعلق بأنواع وأشكال السجلات والمستندات والنماذج والأدلة المحاسبية وطريقة إعدادها وتحديد الإجراءات الخاصة بها.

وأوضح القانون الأحكام المتعلقة بكيفية التعامل مع الجهات الخاضعة للموازنة العامة سواء كانت مشمولة بالموازنة الملحقة أو لديها موازنات مستقلة وذلك فيما يتعلق بمنحها الدعم المالي وآلية إعداد موازنتها السنوية والالتزامات المفروضة عليها وحدد الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها خصوصا فيما يتعلق بالبيانات المالية التقديرية والتقارير المالية ربع السنوية والأرباح المالية المتحققة.

ووفقا لما نص عليه القانون، تنشأ لدى الجهة الحكومية وحدة تنظيمية للرقابة المالية الداخلية ترتبط مباشرة بمسؤول تلك الجهة أو مجلس إدارتها وتناط بها مهمة التأكد من صحة وسلامة تنفيذ الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية وتدقيق معاملاتها المالية والتحقق من حسن إدارة المال العام والمحافظة عليه بما يتفق مع التشريعات السارية والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن وإعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى السلطة التي ترتبط بها.

وحدد القانون المعايير والإجراءات الخاصة بالمصروفات الطارئة والاعتمادات الإضافية وإلغاء الوفورات والاعتمادات المالية غير المستخدمة وتسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكومية والمناقلات المالية فيما بينها. فيما تناول القانون أيضا الجهات غير المشمولة بالموازنة العامة والمشمولة في الموازنة الملحقة حيث أوضح أن منح الدعم المالي لأي جهة يكون بقرار من اللجنة العليا للسياسة المالية بناء على توصية دائرة المالية وفصل التزامات تلك الجهات تجاه الدائرة.  

وتناول القانون أيضا جانب المنح والمساعدات والمساهمات والتبرعات حيث نص على أن يتم منح واعتماد الدعم الحكومي لأي جهة بقرار من صاحب السمو حاكم الإمارة أو من يفوضه. ولا يجوز للجهات الحكومية تقديم أي منح أو مساعدات أو مساهمات أو تبرعات أو هدايا لأي جهة إلا في حدود المبالغ المعتمدة لهذه الغاية في موازنتها السنوية على ألا يشمل ذلك رعاية أي أنشطة تدخل في اختصاص أي جهة حكومية أخرى. كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو أي من مسؤوليها وموظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات مهما كانت قيمتها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ويتم التصرف في هذه التبرعات والإعانات وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكد القانون مبدأ الشفافية حيث ألزم الدائرة المالية، في معرض تطبيقها لمواده وأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه وفي إدارتها للمال العام وتنفيذ السياسة المالية للحكومة، بمبادئ الشفافية من خلال مجموعة من الخطوات المهمة تشمل الإعلان عن أهداف السياسة المالية للحكومة ونشر المؤشرات الرئيسة للموازنة العامة المعتمدة والإفصاح عن التغييرات في المعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم /7/ لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي والقانون رقم /35/ لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته والمرسوم رقم /21/ لسنة 2011 بشأن التصريح للجهات الحكومية في إمارة دبي بفتح حسابات مصرفية. كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم /1/ لسنة 2016.