قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه ووفقا للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في (28|2|2007) بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن ال50 فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتباراً من 28 فبراير الجاري من هذا العام 49 عاما مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة حضرها من جانب دبي للطيران مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون وقدمها من الهيئة موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة.
ونيابة عن محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني وجه السيد عبدالرحيم الملا مدير إدارة الدعم المؤسسي بالطيران المدني الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة.
وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.
ونوه الى أن الهيئة سبق وأن أصدرت تعميماً إلى أصحاب الأعمال «القطاع الحكومي والخاص» الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالتأكيد على ذلك نظراً لورود العديد من ملفات نهاية الخدمة لمؤمن عليهم أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة لكون مدة اشتراكهم بالتأمين قد بلغت عشرين عاماً دون الأخذ في الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون ومن ثم فإن الهيئة تنتهز هذه الورشة في هيئة دبي للطيران المدني لإعادة التأكيد على ذلك بهدف توعية الراغبين في تقديم الاستقالة والتقاعد بما يحيط بقرارهم من ملابسات ليكون مبنياً على إلمام بكافة التفاصيل.
من جانبها أوضحت موزه الظاهري أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وبين موعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بعشرين سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007 وتقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير الجاري وعلى أن تزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن الـ50 ووفقاً لهذا التدرج فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة هي بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين وأن لا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدءاً من 28 فبراير الجاري سيصبح السن المؤهل للحصول على المعاش التقاعدي هو 49 سنة ومدة خدمة عشرين سنة.
ويعتبر موضوع المعاشات والتأمينات أحد الموضوعات الأكثر حساسية للإماراتيين كونه يرتبط بأمنهم الاقتصادي والاجتماعي، ويجري المجلس الوطني حاليا تعديلات جوهرية على القانون يخشى الإماراتيون أن يكون على حساب حقوقهم.