أحدث الأخبار
  • 12:56 . ترامب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا لأوكرانيا... المزيد
  • 12:31 . إصابة كوادر طبية ومرضى باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمستشفى في غزة... المزيد
  • 11:51 . إعلام عبري: انتحار ستة جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان... المزيد
  • 11:28 . الشارقة يستعيد صدارة الدوري وتعادل مثير بين الوحدة والوصل... المزيد
  • 11:02 . جوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين... المزيد
  • 10:59 . القادسية يقلب الطاولة على النصر ويجرعه الخسارة الأولى في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:56 . وصول أربع قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة... المزيد
  • 10:47 . الرئيس الإندونيسي يصل أبوظبي في "زيارة دولة"... المزيد
  • 10:33 . "أدنوك" تدرس بيع حصة بشركة الغاز التابعة لها... المزيد
  • 10:29 . أمريكا تحقق في صلة بنك "جيه.بي.مورغان" بصندوق تَحَوُّط في الإمارات يُسوِّق النفط الإيراني... المزيد
  • 10:26 . تقرير: أبوظبي دربت قوات "الدعم السريع" بذريعة القتال في اليمن... المزيد
  • 11:07 . الكويت تسحب الجنسية من 1647 شخصا... المزيد
  • 11:05 . "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني يتعاونان بمجال الطاقة المتجددة... المزيد
  • 11:04 . أبوظبي تنفي تمويل مشروع إسرائيلي للمساعدات في غزة... المزيد
  • 08:39 . بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا... المزيد
  • 08:38 . الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.