أحدث الأخبار
  • 09:04 . مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار... المزيد
  • 07:32 . حزب الله يستعد لتشييع حسن نصر الله... المزيد
  • 07:01 . طحنون بن زايد يبحث مع "إيه إم دي" فرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 06:38 . أبطال أوروبا.. ليفربول يسعى لتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 15 عاماً... المزيد
  • 06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد
  • 10:31 . بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماكرون يدعو "لانتخاب رئيس دون تأخير"... المزيد

السيسي يُصدق على قانون "مكافحة الإرهاب"

القاهرة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-08-2015


أفاد مصدر حكومي مصري، أن "عبد الفتاح السيسي"، صدَّق على قانون "إجراءات مكافحة الإرهاب" الجديد.
وأقرّت الحكومة المصرية، نهاية يونيو الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة "الإرهاب"، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً.
ومنذ الإطاحة بـ "محمد مرسي" في يوليو 2013 سيطر "الرئيس" الذي عينه السيسي "عدلي منصور" على سلطة التشريع في البلاد، وبعد الإعلان عن فوز السيسي في انتخابات الرئاسة التي قاطعها الشعب المصري بصورة ملحوظة باتت سلطة التشريع في يده.
وقال السفير "علاء يوسف" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، ، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي صدَّق رسميا على قانون إجراءات مكافحة الإرهاب الجديد، وسينشر في الجريدة الرسمية كاملا الاثنين".
وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا ما يسمى بـ"اﻹرهاب" ويعاقب باﻹعدام مرتكبو 12 جريمة يصفها القانون بالإرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي، وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات "اﻹرهابية" بالمخالفة للبيانات الرسمية.
وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم "الإرهابية" فينص على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة".
"ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها، وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".
وينص على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال".
بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه".
وتجيز المادة 54 "لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر".
وتلزم المادة بـ"عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك".
وتجيز المادة لرئيس الجمهورية مد مدة "التدابير المناسبة" بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب "ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام".
ويبدي ناشطون مصريون تشاؤمهم من أن هذا "القانون" قد يشير إلى فصل جديد من "شرعنة" القمع على حد وصفهم، نظرا للاتهامات المتزايدة التي تكيلها منظمات حقوق الإنسان للقضاء المصري باعتباره "قضاءا مسيسا" وأداة في يد السلطة التنفيذية للانتقام من الخصوم السياسيين.