حيث وجهت النيابة العامة تهمة لشخص بجريمة حيازة مشروبات كحولية بقصد الاتجار بها، وطلبت عقابه.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن المتهم لم يرتض بهذا الحكم فطعن فيه.
وقال المتهم في طعنه، إن استجوابه كان باطلاً لأخذ أقواله دون مترجم، لأنه لا يجيد اللغة العربية، كونه أجنبي الجنسية.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن نص المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية، رقم (35) لسنة 1992 قد جرى على أنه يجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم، بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وهو يدل على أن المشرع أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه أن تستعين بمترجم إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية، لأخذ أقواله بعد تحليف هذا المترجم أمامها يميناً بأن يؤدي مهنته بالأمانة والصدق، ما لم يكن قد حلفها من قبل تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة، وهو إجراء جوهري يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي، وإلا كان التحقيق باطلاً.
إلى ذلك، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهمين بحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية ضد حكم قضى بسجنهما ثلاث سنوات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة لحيازتهما وتعاطيهما مؤثرات عقلية، وطلبت معاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة بالسجن لكل منهما ثماني سنوات، والغرامة 50 ألف درهم، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المحكومة بها على المتهمين بحبس كل واحد منهما ثلاث سنوات وتغريمه 30 ألف درهم.