أجازت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي صدرت حديثاً، تأجيل خدمة الاحتياط في وقت السلم للفئات لأربع فيئات.
وأجلت خدمة الاحتياط عن طلبة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وما يعادلها سواء داخل الدولة أو خارجها الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن لا يمكن استيعابهم في جهات أداء الخدمة الوطنية، ومن تثبت إعاقته أو إصابته مؤقتاً وفقاً لقرار اللجنة الطبية، والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً أو الموقوف طوال فترة العقوبة أو الحبس أو التوقيف.
وقالت اللائحة إنه يجب على من يعفى من الخدمة إعفاءً نهائياً أن يحدث بياناته لدى الهيئة كل خمس سنوات أو عند زوال سبب الإعفاء، ويجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية مؤقتاً أن يقوم بتحديث بياناته لدى الهيئة سنوياً.
وبحسب هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإن المجند بعد أن ينهي مدة الخدمة الرئيسة ينضم إلى نظام الاحتياط، وهو عبارة عن نظام استدعاء لمدة تراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع كل سنة يتلقى خلالها المجند تدريباً انعاشياً، وسيتم استدعاء أول مجموعة للخدمة الاحتياطية في 2016.
وبحسب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، يكون الالتحاق بالاحتياط إلزامياً للفئات الثلاث: العسكريون والموظفون الذين انتهت خدمتهم، المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، المواطنون الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، أما الفئة الرابعة وهم المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، يكون اختيارياً.
ويستدعى الاحتياط في حالات عدة، منها لأغراض التدريب أو التمرين، أو للالتحاق بالدورات التأهيلية للاحتياط، أو لإجراء التجارب على التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو التعبئة الجزئية وغيرها.