وزارة العمل تمهل المنشآت 6 أشهر لتسوية غرامات التصاريح الإلكترونية
أبوظبي
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
08-12-2014
منحت وزارة العمل مهلة مدتها ستة أشهر لأصحاب العمل، من أجل تسوية غرامات التصاريح الإلكترونية "بطاقات العمل البلاستيكية" المخالفة من خلال سداد ألف درهم كحد أقصى عن كل تصريح في الفترة من 4 يناير وحتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل.
وبينت أن مجموع المبالغ المالية المترتبة على أصحاب العمل الذين لديهم تصاريح إلكترونية مخالفة يبلغ نحو مليارين و850 مليون درهم فيما تبلغ قيمتها بموجب المهلة الممنوحة للتسوية 100 مليون درهم.
وأكد حميد بن دياس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن المهلة تشمل التصاريح الإلكترونية، البطاقات التي لم يتم استخراجها أو تجديدها حتى نهاية الشهر الجاري والبالغ عددها نحو 100 ألف تصريح إلكتروني، وتعود لنحو 40 ألف منشأة بنسبة تبلغ 13 % من مجموع المنشآت المقيدة لدى الوزارة.
وأشار السويدي إلى أن عدد المنشآت يبلغ 300 ألف منشأة، وأن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها خلال فترة السماح.
إلى ذلك، قال الوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من الرابع من شهر يناير العام المقبل بفرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن تقديم عقود العمل إلى الوزارة خلال 60 يوما من دخول العامل إلى الدولة بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2015 مطالبة أصحاب العمل غير المستجيبين بسداد مبلغ ألف درهم عن كل بطاقة بالإضافة إلى 500 درهم أخرى عن كل شهر تأخير في استخراج التصريح الإلكتروني.